الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدستورية: عدم قبول دعوى بطلان المادة 125 من قانون مجلس الدولة

صدى البلد

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عدم قبول دعوى بطلان نص المادة (125) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

وذلك فيما تضمنه من تقييد معاش عضو مجلس الدولة الذى تنتهى خدمته بالوفاة قبل بلوغه سن الإحالة للمعاش بنسبة معينة من مرتبه لا يجوز تجاوزها وهى أربعة أخماس المرتب، وربط هذه النسبة بآخر مرتب كان يتقاضاه وليس بآخر مربوط الوظيفة أيهما أصلح وكذا وضع سقف لمعاشه لا يزيد على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.

وأكد المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن القواعد الأصولية فى تفسير النصوص التشريعية تقضى بأن يظل النص العام على عمومه، ويُحمل عليه، ما لم يقم دليل على تخصيصه، وأن عبارة النص التشريعى هى التى يتعين التعويل عليها ابتداءً فى استنباط الأحكام، ولا يجوز العدول عنها إلى سواها، إلا إذا كان التقيد بحرفيتها يناقض أهدافًا واضحة مشروعة سعى إليها المشرع.

ومن ثم فإن عبارة "وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له"، الواردة فى صدر الفقرة الثالثة من المادة (124) من قانون مجلس الدولة، تظل على عمومها لتشمل جميع حالات انتهاء خدمة عضو مجلس الدولة، وهى عبارة تدل بحسب وضعها اللغوى على شمولها واستغراقها، سواء كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو بلوغ سن التقاعد المقرر قانونًا أو عدم اللياقة الصحية، أو الاستقالة، ففى جميع هذه الحالات يسوى معاش عضو مجلس الدولة على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كــــــان يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له. وهو ما ذهبت إليه – بحق – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمذكرتها المودعة بتاريخ 9/7/2020.

وأضاف أن المادة (125) من قانون مجلس الدولة انتظمت مسألة إحالة عضو مجلس الدولة إلى المعاش بسبب المرض، وجواز زيادة مدة خدمته المحسوبة فى المعاش بضوابط محددة، وهذه المسائل لم تثر بالدعوى الموضوعية، ومن ثم تنتفى المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن على نص هذه المادة بعدم الدستورية.