الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدستورية: مقيم دعوى بطلان مادة معاش المتوفى من أعضاء مجلس الدولة ليس له مصلحة

صدى البلد

اكد المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى للمحكمة الدستورية العليا أن مقيم دعوى بطلان المادة ١٢٥ من قانون مجلس الدولة ليس له مصلحة شخصية مباشرة فى الدعوى ولذلك صدر الحكم بعدم قبول الدعوى .

وأضاف ان المحكمة الدستورية تتطرق فى بداية نظر جميع الدعاوى المقامة الى المصلحة الشخصية لمقيم تلك الدعوى فإن وجدت صلة او اتصال مباشر وشخصى بالدعوى تنظر المحكمة الى القضية لكى يتم صدور الحكم سواء برفض الدعوى او قبولها.

وقال إن سبب عدم وجود مصلحة مباشرة لمقيم  الطعن على نص  المادة ١٢٥ هو عدم اثارتها بالدعوى خاصة وان المادة ١٢٥ من قانون مجلس الدولة انتظمت مسألة إحالة عضو مجلس الدولة إلى المعاش بسبب المرض، وجواز زيادة مدة خدمته المحسوبة فى المعاش بضوابط محددة.

وأشار الى الحكم الصادر برئاسة المستشار سعيد مرعى عدم قبول الدعوى الدستورية المحالة من المحكمة الادارية العليا ببطلان نص المادة (125) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

فيما تضمنه من تقييد معاش عضو مجلس الدولة الذى تنتهى خدمته بالوفاة قبل بلوغه سن الإحالة للمعاش بنسبة معينة من مرتبه لا يجوز تجاوزها وهى أربعة أخماس المرتب، وربط هذه النسبة بآخر مرتب كان يتقاضاه وليس بآخر مربوط الوظيفة أيهما أصلح وكذا وضع سقف لمعاشه لا يزيد على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.

 وقال إن المحكمة استندت إلى أن القواعد الأصولية فى تفسير النصوص التشريعية تقضى بأن يظل النص العام على عمومه، ويُحمل عليه، ما لم يقم دليل على تخصيصه، وأن عبارة النص التشريعى هى التى يتعين التعويل عليها ابتداءً فى استنباط الأحكام، ولا يجوز العدول عنها إلى سواها، إلا إذا كان التقيد بحرفيتها يناقض أهدافًا واضحة مشروعة سعى إليها المشرع.

ومن ثم فإن عبارة "وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له"، الواردة فى صدر الفقرة الثالثة من المادة (124) من قانون مجلس الدولة، تظل على عمومها لتشمل جميع حالات انتهاء خدمة عضو مجلس الدولة، وهى عبارة تدل بحسب وضعها اللغوى على شمولها واستغراقها، سواء كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو بلوغ سن التقاعد المقرر قانونًا أو عدم اللياقة الصحية، أو الاستقالة، ففى جميع هذه الحالات يسوى معاش عضو مجلس الدولة على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كــــــان يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له. وهو ما ذهبت إليه – بحق – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمذكرتها المودعة بتاريخ 9/7/2020.