الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المصرية لحقوق الإنسان تصدر تقريرًا حول البيئة السياسية لانتخابات مجلس الشيوخ

صدى البلد

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تقريرًا بعنوان (البيئة التشريعية والسياسية لانتخابات الشيوخ).

 

وتضمن التقرير مقدمة عن تاريخ نشأة مجلس الشيوخ فى مصر، مبينة أن البداية الحقيقية للمجالس النيابية بمصر كانت فى 22 اكتوبر 1866، حيث أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، وكان يتكون من ستة وسبعين عضوا، ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، وكان يقوم بانتخابهم عمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط، وكان يعين الخديوي رئيسه.


وظل مجلس الشورى حتى قامت ثورة يناير 2011، وتم إلغاء هذا المجلس في الدستور الذي تم إنشاؤه في 2011، حتى استحدث المشرع المصري مجلس الشيوخ بموجب التعديلات الدستورية التي تمت في 2019، حيث تضمنت هذه التعديلات التي وافق عليها الشعب، 12 مادة معدلة بالإضافة إلى استحداث 10 مواد تتعلق بمجلس الشيوخ، ومنصب نائب رئيس الجمهورية وما يتعلق بهم من مواد تنظيمية.

 

وشملت التعديلات شقين أولهما تعديل بعض النصوص علي دستور 2014 وتتمثل في المواد 102 الفقرتين الأولي والثالثة، 140 الفقرة الأولي، 160 الفرتين الأولة والأخيرة، 185، 189 الفقرة الثانية، 190، 193 الفقرة الثالثة، 200 الفقرة الأولي، مادة 204 الفقرة الثانية، 234، 243، 244، والشق الثاني يتمثل في استحداث بعض النصوص والتي تم إضافتها بأرقام، (150 مكررًا) و(241 مكررًا) و(244 مكررًا) بالإضافة إلي إضافة باب جديد إلي الدستور وعنوانه "الباب السابع": مجلس الشيوخ ونصوصه تبدأ من المادة 248 وتنتهي بالمادة 254.

 

كما تضمن الإطار التشريعي لانتخابات مجلس الشيوخ جسد الدستور المصري في المادة 74 والتي تنص علي أن " للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي. والمادة 87 من الدستور المصري علي أن "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.

 

ونص القانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص باصدار قانون مجلس الشيوخ، في مادته الأولي علي أن يشكل المجلس من 300 عضو، ينتخب ثلثا، ويعين رئيس الجمهورية الثلث، على أن يخصص 10% من المقاعد للمرأة. ونص في المادة 2 منه على أن يكون انتخاب 100 عضو بنظام القوائم المغلقة، و100 مقعد فردي.

 

واختتم التقرير بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات حيث نص القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

 

وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

 

وللهيئة حق إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها.

 

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتنتهى فى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

 

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.