الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إعطاء زوجي من زكاة مالي للصرف على المنزل .. الإفتاء ترد

دار الإفتاء
دار الإفتاء

هل يحوز إعطاء زوجي من زكاة مالي للصرف على المنزل ؟ سؤال ورد من سيدة إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيس بوك . 

وأجاب الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا: نعم يجوز بشرط ان يكون مديونا او من الغارمين ودخله لا يكفي احتياجات المنزل ، وهذا رأي كثير من العلماء.

وأضاف وسام ان العلماء عللوا ذلك بأن الزوجة ليس من واجبها الصرف على المنزل فهذا فضل منها إذا ساعدت زوجها وبالتالي فيجوز لها إعطائه من زكاة مالها .  

هل يجوز للأم إعطاء ابنها المحتاج من زكاة المال

هل يجوز للأرملة ان تعطي من أموال الزكاة لابنها الفقير ليتزوج؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح: "نعم يجوز لها إعطاء الزكاة لابنها الفقير؛ لكونها غير مكلفة بالإنفاق عليه".


حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنها المحتاج

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى الإفتاء، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

وأضاف "ممدوح"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز للأم إعطاء ولدها المحتاج من زكاة مالها؟»، أن الأصل فى الزكاة أنها لا تجوز لا للأصول ولا للفروع فلا يصح إعطاء الزكاة للأب ولا للأم أو للابن أو الابن.

وتابع: أنه لا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لابنها ولكنه يجوز فى حالة واحدة فقط وهى أن يكون من المدينين فتعطى له حتى يُسدّد الديون، لأنه بذلك صار غارمًا وتحقق الوصف الشرعى الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم.