الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يناقش مشروع قانون الجمارك الجديد الأسبوع المقبل.. تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى.. واستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة وإحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت

مجلس النواب
مجلس النواب

-مد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد
- تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية
- عدم السماح بالتصرف فى الأصناف والمصنوعات للسوق المحلى دون الرجوع للجمارك 
- تقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة 

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال مشروع قانون مقدّما من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.

ويستهدف مشروع القانون وفقا لما جاء في في تقرير اللجنة والمعروض على مجلس النواب المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030 ، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال.

كما يستهدف تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية ، و زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى، زيادة درجة رضاء المواطنين، وتحقيق جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية ، و استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.

كما يستهدف مشروع القانون تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، والعمل على دعم كفاءة احكام الرقابة الجمركية بما يمكن الدولة من استئداء مستحقات الخزانة العامة وذلك بتتبع البضائع بالنظم الالكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الافراج.

كما جاء في تقرير لجنة الخطة أن مشروع القانون يستهدف تقرير دور الجمارك فى إجراء هذا التدقيق فيما يخص المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهما ، و الاهتمام بتعدد نظم رد الضريبة من سماح مؤقت ودروباك وغيرها للتأكيد على تيسير استرداد مستحقات الشركات المصدره فور عمليات التصدير ، و الانتقال من البيئة الورقية الى البيئة الرقمية، وترسيخ الاساس القانونى للعمل بمنظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد، مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى، وتحقيق اللامركزية، فضلًا عن ارساء مبادئ الشفافية، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.

- كما يواجه مشروع القانون  ما تكشف من قصور وخلل فى الاحكام المتعلقة بالمخالفات والتهريب الجمركى وتأثيرهما السلبى على مسيرة التنمية الاقتصادية وعدم تحقيق الردع العام أو الخاص فى ظل العقوبات الحالية، لذا جرى تحديد الصور الخاصة بالمخالفات وتعديل الغرامات المقررة لها.
- كذلك إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، وعدم السماح بالتصرف فى الأصناف والمصنوعات للسوق المحلى دون الرجوع للجمارك مع تقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة.

- كما تم تحديد صور التهريب الجمركى، بما من شانه تقليل مساحة الاجتهاد الممنوحة للموظف فى مواجهة المتعامل، وتعديل العقوبات المقررة حال ارتكاب أى من هذه الصور، مع النص على امكانية الحكم بمصادرة البضائع محل التهريب الجمركى حتى و إن لم تكن من الأصناف الممنوعة، كما تضمن المشروع النص على أن تكون جريمة التهريب الجمركى احد الجرائم المخلة بالشرف، مع الاخذ فى الاعتبار أنه لن يُنظر إلى طلب التصالح الذى يقدم فى شان هذه الجرائم إذا مضى اكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم النهائى فيها، وسداد مقابل التعويض الجمركى كاملًا.

- كما حرص مشروع القانون على تحقيق التوازن ما بين كل من دواعى الأمن القومى وأهداف النظام الاقتصادى من جهة وقواعد حرية التجارة الدولية والتزاماتها ومتطلبات مجتمع الأعمال من جهة أخرى.

وفى ضوء هذه الاعتبارات اعد مشروع قانون الجمارك متضمنًا ست مواد إصدار بخلاف القانون المرافق، ويتكون من عدد (91) مادة، موزعه على عشرة أبواب عنونت وقسمت على النحو التالى:


استحدث الباب الأول من المشروع "التعاريف" لبيان وتحديد المقصود ببعض الكلمات، والعبارات، والمصطلحات الجمركية فى تطبيق أحكامه، بما يكفل الوقوف على المقصود منها دون لبس أو غموض، ومن ذلك عبارة الإقليم الجمركى، الخط الجمركى، نطاق الرقابة الجمركية، الدائرة الجمركية، النقاط الجمركية، الناقل، الوكيل الملاحى، سند الشحن (بوليصة الشحن)، قائمة الشحن (المانيفست)، البضاعة، منشأ البضاعة، مصدر البضاعة، البضائع الممنوعة البضائع الصب، التعريفة الجمركية، البيان الجمركى، المخلص الجمركى، معاينة البضائع، الضريبة الجمركية، الضريبة الإضافية، المستودع الجمركى، المخازن الجمركية المؤقتة، التدقيق والمراجعة اللاحقة، الميناء الجاف، الاسواق الحرة، المنطقة الحرة، والنافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، الجعالة، البضائع العابرة (الترانزيت)، والتهريب.


وتناول الباب الثانى "مصلحة الجمارك وموظفوها" وهو باب مستحدث لتحديد مهام مصلحة الجمارك بصورة واضحة، باعتبار أن المقرر فى القانون الحالى أحكام متفرقة لبعض الاختصاصات، حيث أوضح فى فصله الأول مهام مصلحة الجمارك، وتشمل: (أعمال الرقابة الجمركية لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها وإدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضريبة وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية طبقًا لاتفاقية التريبس وقانون حماية الملكية الفكرية) وذلك كله على النحو الذى ستنظمه اللائحة التنفيذية على امتداد الإقليم والخط الجمركيين وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ودون أية تعارض مع قوانين أخرى ذات صلة، كما تضمن اختصاصًا لوزير المالية أو من يفوضه فى إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية وكذلك تعديلها أو إلغائها.


وفى الفصل الثانى من ذات الباب فيما يتعلق بموظفى مصلحة الجمارك تم الالتزام بالقواعد العامة المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية، بأن يكون منح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجمارك المختصين بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، كما أعتمد المشروع التدقيق والمراجعة اللاحقة لتمكين مصلحة الجمارك من مراجعة المستندات الخاصة بالعمليات الجمركية لدى كافة المتعاملين معها، مع إمكانية إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ما تبين من المراجعة وجود فروق مستحقة للدولة إذا ثبت أن احتسابها تم بناء على غش أو تدليس أرتكبه أى ممنً لهم صلة بالعمليات الجمركية، كما نظم المدى الزمنى لمراجعة السجلات طبقًا لأحكام قانون التجارة المصرى الذى يلزم التاجر بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية الإلزامية لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ إقفال الدفتر والتأشير عليه من السجل التجارى، كما أعتمد عدم جواز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم التى تنسب الى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه، فضلًا عن إثابة موظفى المصلحة فى ضوء معدلات الأداء والانجاز فى الأعمال المكلفين بها.


كما أجاز لوزير المالية أو من يفوضه إصدار قرار بإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالمصلحة بعد أخذ رأى هيئة الرقابة المالية، ويحدد نظامه الأساسى، وموارده وأغراضه، وكيفية إدارته.


ويتكون الباب الثالث من مشروع القانون، والوارد تحت عنوان (الضريبة الجمركية ومقابل الخدمات)، من ثلاثة فصول تناول الفصل الأول الضريبة الجمركية فقررت المادة (11) خضوع البضائع التى تدخل الاقليم الجمركى إلى ضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة كالضرائب على القيمة المضافة أو تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فوضعت بذلك القاعدة العامة فى مبدأ الخضوع للضريبة إلا ما يستثنى بنص قانونى خاص.

ولما كان الأصل فى البضائع التى تخرج من أراضى الجمهورية هو عدم خضوعها للضرائب الجمركية والاستثناء هو خضوعها فى حدود ما ورد بجدول الصادر بالتعريفة الجمركية فقد رؤى إفراد فقرة خاصة لها بهذه المادة تقرر هذا الحكم.


كما تضمنت المادة ذاتها القاعدة الأصلية من حيث عدم الإفراج عن أية بضائع قبل أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها ما لم ينص على خلاف ذلك كحالات السماح والإفراج المؤقتين وحالات الاعفاء منها.


وتضمنت المادة (12) على أن تكون لقرارات رئيس الجمهورية بتحديد التعريفة الجمركية وتعديلها قوة النفاذ مع وجوب عرضها على السلطة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففى أول دور انعقاد لها فإذا لم تقرها هذه السلطة زال ما كان لها من قوة وإن بقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية والمقصود من هذا النص هو تحقيق سرعة إصدار القرارات المشار إليها دون الإخلال بعرضها على السلطة التشريعية وهذا يستمد سنده من طبيعة الضرائب الجمركية والاعتبارات التى تكتنف غرضها ودواعى تعديلها.


وتناولت هذه المادة البضائع المعدة للتصدير بحكم خاص يتفق مع إجراءاتها، إذ جرت العادة على السير فى الإجراءات الخاصة بها مع دفع مبالغ لحساب الضريبة التى تستحق عنها قبل دخولها كاملةً إلى الدائرة الجمركية ولذا نصت المادة على إخضاع الجزء الذى لم يدخل من البضاعة المعدة للتصدير للتعريفة النافذة وقت دخوله على أساس أن الواقعة المنشئة للضريبة والمحددة لسعرها هى دخول البضاعة الدائرة الجمركية لتصديرها.


ونظمت المادة (13) استيفاء الضريبة على البضائع حيث فرق النص بين ما يخضع منها لضريبة قيمية وما يخضع لضريبة نوعية، وجعل أداء الضرائب بالنسبة إلى النوع الأول على أساس حالته وقت تطبيق التعريفة الجمركية مراعيًا العوامل التى تؤثر على قيمة البضاعة وذلك بالنظر إلى أن القيمة هى أساس فرض الضريبة بالنسبة لهذا النوع من البضائع، أما البضائع التى تخضع لضريبة نوعية فالأصل فيها هو استيفاء الضريبة كاملة عنها، دونما اعتبار لحالتها، غير أنه إزاء ما أدى إليه تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها من تضرر بعض المستوردين تم النص على إجازة إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى يتحقق للجمارك، وحظرت المادة ذاتها تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها إلا بعد الرجوع لمصلحة الجمارك وسداد ما يستحق من ضريبة.


واستحدثت المادة (14) من الفصل المذكور، تيسيرا على المتعاملين، حكمًا يجيز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الانتاج وذلك نظير سداد ضريبة إضافية تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه، وذلك باعتبار أن هذا الأمر يمثل استثناءً من القواعد العامة التى توجب الاستيداء الفورى للضريبة الجمركية مادامت أصبحت مستحقة.

وتناول الفصل الثانى من هذا الباب تنظيم "وعاء الضريبة" وهو فصل مستحدث من حيث المسمى، فحددت المادة (15) منه أن تكون القيمة الواجب الاقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع الواردة هى قيمتها الفعلية مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات حتى وصولها إلى مصر، وإذا كانت تلك القيمة محددة بنقد أجنبى فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى أو السعر المعلن بقرار من وزير المالية، وجعلت مناط تطبيق أيهما هو تاريخ تسجيل البيان الجمركى، حيث تم إضافة اختصاص لوزير المالية بتحديد سعر صرف جمركى، وهو ما أوصى به البنك المركزى المصرى، لإعطاء النص المرونة اللازمة ليتلاءم مع المتغيرات فى أسعار صرف العملات بالمقابل للجنيه المصرى خاصة بعد تحرير سعر الصرف، واستجابة لأية تغيرات قد تطرأ فى هذا الخصوص.


وحددت أيضًا المادة (16) القيمة التى يجب الإقرار عنها عند التصدير بأن تكون مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى مضافا إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير، دون أن يدخل فى تحديدها الضرائب التى تستوفى عنها.
ثم يأتى الفصل الثالث من الباب الثالث تحت عنوان "مقابل الخدمات" ليسد بالمادة (17) الفراغ التشريعى فى تقرير رسوم خدمات لما تقدمه الجمارك من خدمات وذلك بحسبان أن قضى بعدم دستورية المادة (111) من قانون الجمارك الحالى فى الدعوى رقم (175) لسنة 22 قضائية دستورية عليا بجلسة 5/9/2004، فتضمنت هذه المادة بيان على سبيل المثال بالخدمات الفعلية التى تقدمها مصلحة الجمارك كخدمات النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، ويحدد المقابل المستحق على كل منها بما لا يجاوز مبلغ مقطوع، وبذلك يكون المشرع قد وضع حدًا أقصى لهذا المقابل، وربطها بالخدمات الفعلية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، كما حددت حالات خفضه، مع التأكيد على أنه لن تشمل حالات الاعفاءات أو رد الضريبة أو الضمانات رد هذا المقابل لكونه سدد مقابل خدمات فعلية يحصل عليها المتعامل من مصلحة الجمارك.
ثم يأتى الباب الرابع "الإعفاءات الجمركية" ليتناول فى المواد من (18) وحتى (23) تنظيم الإعفاءات الجمركية على النحو الذى كان مقررا لها بقانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986.


وقد شمل هذا الباب بالمادة (18) إعفاءات جمركية جديدة تلبى احتياجات إضافية لبعض الجهات السابق تقرير إعفاءات جمركية لها كوزارة الدفاع وأجهزتها، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة لأغراض التسليح أو الدفاع او الأمن، هذا بالإضافة الى ما تستورده رئاسة الجمهورية، وزارة الخارجية، ومجلس الدفاع الوطنى، ومجلس الأمن القومى، وهيئة الرقابة الادارية، بغرض الاستعمال الرسمى.


كما أعفت المادة (19) الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح، الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلسى النواب والشيوخ، اللازمة لمزاولة نشاطها، وكذلك ما تستورده المستشفيات الحكومية و الجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الاسرة وألبان الاطفال باسمها أو لحسابها وذلك وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير المختص تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية، واستحدثت إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة فى مصر فى إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ما دام لازمًا للاستعمال الشخصى لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وذلك شريطة المعاملة بالمثل، كما شملت المواد من (20) وحتى (23) تنظيم باقى الاعفاءات الجمركية.


وتناول الباب الخامس "النظم الجمركية الخاصة" فأفرد الفصل الأول للبضائع العابرة (التزانزيت) باعتبارها أحد النظم التى يعلق فيها أداء الضرائب فنص فى المادة (24) على تطبيق هذا النظام على البضائع الأجنبية المنقولة دون أن تأخذ طريق البحر، سواء أكان وجهتها بلدًا أجنبيا أم كانت المرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر، واشترطت إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة، وقررت عدم إخضاع البضائع العابرة للمنع والتقييد إلا إذا نص على خلاف ذلك فى القرارات الصادرة فى هذا الخصوص.


وتضمن الفصل الثانى من هذا الباب بمواده من (25) و (26) المستودعات الجمركية محددًا ترخيص العمل بها ومسئولية الجهة المستغلة لها على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والشروط الواجب توافرها بها، والعمليات التى تتم بداخلها، والبضائع المودعة فيها بما فى ذلك التى يستلزم تخزينها شروط خاصة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة سنويًا، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.


واستحدث الفصل الثالث (التخزين المؤقت) مقررًا بالمادة (27) نظامًا جديدًا بمسمى المخازن الجمركية المؤقتة كى تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، ولتقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانى والتى من خلالها تقدم الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، أخذًا فى الاعتبار أن الموانئ بوابات عبور وليست ساحات تخزين.


كما نظم الفصلين الرابع والخامس بالمادتين (28)، و(29) أحكام الرقابة الجمركية فى كل من المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة دون إخلال بالأحكام الخاصة الواردة بالقوانين المنظمة لهما.


واستحدث الفصل السادس فى المادتين (30)، و(31) الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالى، بحسبان أنه كان يتم معاملتها معاملة المستودعات الخاصة على الرغم من أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق وإنما هى أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية، وهى بذلك تختلف عن المستودعات.


وعالج الفصل السابع بالمادة (32) سلبيات نظام السماح المؤقت التى نجمت عن بعض الثغرات التى أفرزها التطبيق العملى لهذا النظام بعد تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 2002 والقانون رقم 155 لسنة 2002، وعمد المشروع إلى تخفيض مدة السماح المؤقت إلى سنتين ونصف بحد أقصى بدلا من أربع سنوات، وإعادة تجريم التصرف فى البضائع التى أفرج عنها طبقًا لهذا النظام بدون الرجوع لمصلحة الجمارك، كما تم إضافة السلع والمستلزمات لتكون أعم وأشمل، وحتى لا يفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة ويفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيدًا للمعاملة، وحتى لا يحدث ازدواج فى تطبيق النظم الجمركية، كما تم توحيد الضريبة الإضافية لعدم الخلط أو الازدواج فى التطبيق، وتقرير إيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين فى كفالة استيداء حقوق الخزانة العامة، كما أناط النص تحديد نسب الهالك وعوادم الصناعة وما إذا كانت لها قيمة من عدمه وفقًا لقرار من الجهة المختصة التى يحددها الوزير المختص بالتجارة والصناعة، وذلك لإعطاء النص مرونة فى التطبيق.


وتناول الفصل الثامن بمادتيه (33)، و(34) الأحكام المنظمة للإفراج المـؤقت حيث تم النص على لفظ (تعليق أداء الضريبة) بدلا من (دون تحصيل الضرائب)، كما تم إضافة الحاويات ووسائل النقل إلى الأصناف التى يجوز الإفراج عنها مؤقتًا، وعالج المشروع فى هذا الفصل مسألة تحديد وقت نفاذ الضريبة المستحقة على البضائع المفرج عنها إفراجًا مؤقتًا عند طلب الإفراج النهائى عنها بصورة واضحة.


ونظم الفصل التاسع بمواده من (35) حتى (37) نظام رد الضريبة.


أما الباب السادس (الإجراءات الجمركية) يشمل ستة فصول:

احتوى الفصل الأول المواد من (38) إلى (43) ضوابط نقـل البضائع من حيث وضع سقف زمنى يلتزم فيه ربابنة السفن وقادة الطائرات بتقديم تقريرهم إلى أقرب دائرة أو نقطة جمركية، وتحديده بـ 12 ساعة من وقت رسو السفينة أو هبوط الطائرة، وذلك بدلًا من الإخطار الذى كان متبعًا فى القانون الحالى، كما تم مراعاة الطوارئ البحرية والجوية، باعتبارها قوة قاهرة، واستحدث هذا الفصل تنظيمًا لما يتبع بشأن البضائع الواردة بطريق النهر أو البر أو السكك الحديدية.


كما تناول الفصل الثانى المواد من (44) الى (47) قائمة الشحن، واستحداث حكم يقضى بالزام الناقل أو من يمثله التأكد من شخصية وأسم المستلمين للبضائع قبل الشحن، ومن قبول المستلم لشحنها وإلا وقع على عاتقه الالتزام بإعادة شحن البضاعة فى حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه، وبمقتضى هذا الفصل أصبح لزامًا على قادة وسائل النقل أو من يمثلونهم تقديم قوائم الشحن قبل وصول السفينة وليس خلال 24 ساعة من وصولها كما هو الحال فى القانون الحالى حتى يتسنى لمصلحة الجمارك اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد معايير المخاطر التى ستتبع بشأن البضائع الواردة قبل وصول وسيلة النقل فى ضوء التقدم التكنولوجى الذى يمكن من ذلك، وإضافة طرق النقل الأخرى، كالسكك الحديدية والنقل النهرى والبرى، توحيدًا للمعاملة الجمركية، هذا بالإضافة إلى إجازة قبول قوائم الشحن المقدمة من الوكلاء الملاحيين تيسيرًا لحركة التجارة.
كما تناول الفصل الثالث البيان الجمركى فى المادة (48).


ونظم الفصل الرابع فى المادة (49) أحكام التخليص المسبق حيث كان مقررًا فى نظام العمل الجمركى تحت مسمى الإفراج المسبق باللائحة التنفيذية بالقانون الحالى، إلا أنه لم يكن مقننًا بمقتضى القانون، وقد تم إعادة تسمية هذا النظام بمسمى التخليص المسبق بدلًا من الإفراج المسبق ليتفق مع أحكام اتفاقية تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية (كيوتو)، وهو نظام يتم بموجبه تحصيل الضريبة الجمركية تحت التسوية، شرط تقديم ما يثبت شحن البضاعة من الخارج، وذلك لحين وصولها ومعاينتها ومطابقتها، وتطبيق الفئة الجمركية السارية فى تاريخ المطابقة والمعاينة.
ونظم الفصل الخامس فى المواد (50) الى (55) الأحكام المتعلقة بالمخلص الجمركى ومعاونيه وبين من له الحق فى مزاولة أعمال التخليص الجمركى والأعمال الأخرى المرتبطة به، واشتراطات وضوابط مزاولة هذه المهنة، وفئات التراخيص، والجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على المرخص لهم بمزاولة أعمال التخليص الجمركى ومعاونيهم.


ونظم الفصل السادس معاينة البضائع وسحبها فى المواد من (56) حتى (60) فتم النص على حكم موضوعى للبضائع الممنوعة والبضائع التى تخضع لقيود استيرادية وكذلك اجراءات المعاينة فى الدائرة الجمركية والسماح فى بعض الحالات بإجرائها خارجها، تلبية لطلب أصحابها وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التى تصدرها المصلحة، ونظرا لما قد تقتضيه المعاينة من تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وما قد يترتب عليها من إتلاف فى بعض المواد فقد نظمت المادة (59) هذه الإجراءات، وتم منح مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه بالمادة (58) سلطة الإذن بفتح الطرود والحاويات دون حضور أصحابها أو وكلائهم فى حالات الضرورة أو الاشتباه، وذلك ضمانًا لسرعة اتخاذ اللازم فى شأن الحاويات والطرود التى يشتبه بأنها تحتوى على مواد ضارة أو خطرة أو محظورة أو ما يستدعى ذلك، كما تم التأكيد على ما يتعين إتباعه من إجراءات بشأن البضائع المشار إليها بالمادة (60) ليس بمجرد إتلافها، وإنما إعدامها بمعرفة الجهة المختصة، وحضور ممثل الجمارك وذلك ولأسباب تقتضيها المصلحة العامة.


واستحدث الباب السابع "التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية" فى المواد من (61) وحتى (63) نظامًا جديدًا يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، وليضع حلولا للعديد من المشكلات فى إطار عمل لجنة مشتركة يمثل فيها طرفى المشكلة للوصول إلى حل توافقى يلتزم به الطرفان حال إقرارهما له، كما أفردت المادتان (62) و(63) من هذا الباب للتحكيم، حال استمرار النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها، فنظم إجراءاته، ولما كان التحكيم يتطلب وجود البضائع تحت رقابة الجمارك فقد نصت المادة (63) على قصر التحكيم على البضائع التى لا تزال تحت رقابة الجمارك إلا فى الأحوال ووفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويأتى الباب التاسع "الجرائم والعقوبات" متضمنًا المخالفات بالمواد من (69) وحتى (74) وأهم ملامحه تمييز المخالفات العادية عن جرائم التهريب.
فتناولت المادة (69) بيان الغرامات التى يعاقب بها ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى عند مخالفة بعض الإجراءات الجمركية كعدم تقديم قائمة الشحن أو رسو السفن فى غير الأماكن المحددة لها، وتم النص على انه يحق لمصلحة الجمارك إزالة أسباب المخالفة على نفقة المسئولين، كما تم تجريم واقعة رسـو السفن فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس أو بحيراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية، وكذلك هبـوط الطائرات فى غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا فى حالات القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، باعتبار ان القانون الحالى قد قصر التجريم على الرسو أو الهبوط داخل الدائرة الجمركية ولكن فى غير الأماكن التى تحددها مصلحة الجمارك.


وغلظت المادة (70) العقوبة برفع قيمة الغرامة لتصل الى عشرة ألاف جنية بدلًا من 200 جنيه بالقانون الحالى فى حالات عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم، وعدم اتباع المخلصين للأنظمة الجمركية، وعدم المحافظة على الأختام الجمركية الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى حدوث نقص فى البضاعة، وكذلك فى حالة إغفال الإجراءات التى تحدد بالنسبة إلى البضائع الأجنبية التى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة المشار إليها فى المشروع والتى يتقرر أعادتها إلى الخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر بالجمهورية، كما أضاف النص المقترح تجريم واقعة عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش، وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل أو خارج الدائرة الجمركية، وكذلك حال ارتكاب مخالفة للقواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع مبلغًا محددًا قدره المشرع.


وعالجت المادة (71) من المشروع حالة الاهمال التى يترتب عليها النقص أو الزيادة غير المبررة فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة، وجعلت الغرامة المفروضة منسوبة إلى الضرائب الجمركية المعرضة للضياع، كما أنه بمقتضى هذه المادة تم تدارك العوار التشريعى الموجود بالقانون الحالى معدلًا بالقانون رقم 95 لسنة 2005 والذى ينص بالمادتين (37)، و(38) من قانون الجمارك الحالى على مبررات انتفاء المسئولية فى حالة العجز، ودون أن يقرر عقوبة على العجز فى المادة 117 منه وذلك بالنص على تقرير عقوبة على العجز غير المبرر فى البضائع الواردة، وتم استحداث نص بالفقرة الثانية من هذه المادة لتجريم الزيادة التى تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة، ولا تكون مدرجة فى السجلات، باعتبار أن الزيادة فى تلك الحالة زيادة غير مبررة لبضائع غير خالصة الضرائب والرسوم، كما أن هذا النص من شأنه حل مشكلات عديدة تظهر أمام الإدارات الجمركية عند إجراء الجرد للبضائع وموجودات هذه الجهات والمناطق، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على المخالف فى هذه المادة من ربع الضرائب المعرضة للضياع إلى المثل.


كما غلظت المادة (72) العقوبة لتصبح مثل الضريبة المعرضة للضياع بدلًا من ربعها فى حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن منشأ البضاعة أو نوعها أو قيمتها أو مقدارها أو مخالفة نظم العبور أو المستودعات 


أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج أو الإعفاءات، وبدلًا من 15% بالنسبة لغرامة فرق القيمة، كما تم تجريم المخالفات التى تقع فى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.


كما عاقبت المادة (73) بفرض عقوبة تعادل مثل الضريبة فى حالات عدم الامساك أو الاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشــــار إليها بالمادتين (8)، و(23) من المشروع، كما نصت هذه المادة على فرض غرامة بواقع عشرين ألف جنيه حال منع المتعامل موظفى مصلحة الجمارك المختصين من ممارسة حقها فى مراجعة المستندات الخاصة بالعمليات الجمركية لدى كافة المتعاملين ونصت المادة (74) على توقيع الغرامات المنصوص عليها فى المواد السابقة بأمر جنائى، وذلك وفقـًا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب كتابى من رئيس المصلحة أو من يفوضه مع النص على أن يكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت باسمه أو نيابة عنه، وأجازت المادة ذاتها لرئيس المصلحة أو من يفوضه قبول التصالح، مع إضافة سقف زمنى للتصالح فى المخالفات السابق الإشارة إليها بالنص على أن يتم التصالح قبل الاحالة للنيابة العامة، مقابل سداد نصف الغرامة المقررة، ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملًا إلى ما قبل صدور الأمر الجنائى النهائى، وذلك لحث المخالفين على سداد الغرامة المستحقة عليهم، وعدم إطالة أمد التقاضى، كما نصت على أن تكون البضاعة ضامنة لاستيفاء الغرامات فى حال وقوع المخالفة من مالكها او ممثله.


ونظمت المواد من (75) إلى (80) الأحكام المتعلقة بالتهريب الجمركى، من حيث بيان صور التهريب الجمركى من خلال معايير محددة تضمنتها المادة (75) مع التوسع فى تعداد صور التهرب الجمركى الحكمى، على ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملى لأحكام القانون الحالى وحرصًا على الشفافية ودرءً لاختلاف الآراء على أمور قد استقرت بشأنها أحكام القضاء وجميعها وارد على سبيل المثال لا الحصر.


ونظرًا لما تنطوى عليه جريمة التهريب الجمركى من خطورة على الأمن القومى و إضرار بالاقتصاد الوطنى فنصت المادة (76) فى حالة ما إذا كان التهريب بقصد الاتجار بتقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيها و لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذا العقوبات التى يحكم بها فى حالات التهريب الأخرى رؤى مضاعفة التعويض فيها، مع استمرار الإبقاء على مبلغ التعويض للبضائع الممنوعة أو المرفوضة معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر، حيث تم رفع قيمة التعويض الجمركى من مثل الضرائب المقرر إلى المثلين ردعًا للمتهربين، مع جعل عقوبة الحبس وجوبيه فى حال تهريب البضائع الممنوعة، وتم رفع الحد الادنى لقيمة الغرامة من خمسمائة جنية إلى عشرة ألاف والحد الأقصى من عشرة ألاف الى مائة ألف جنية، وتم استحداث إضافة جديدة للنص تجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهرب الجمركى حتى ولو لم تكن من الاصناف الممنوعة أو المرفوضة من جهة الاختصاص، كما تم تدارك العوار الموجود بالقانون الحالى والذى لم يكن ينص على مضاعفة التعويض حال تحريك الدعوى وعدم التصالح إذا ثبت ارتكاب المتهم لجريمة تهرب جمركى خلال الخمس سنوات السابقة صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح، واعتبار جريمة التهرب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والامانة لما لها من تأثير بالغ الضرر على المجتمع.


وجرمت المادة (77) حالات الاسترداد للضرائب الجمركية أو الضرائب الأخرى او المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها دون وجه حق أو الشروع فى ذلك بطريق الغش أو التزوير وعاقبت مرتكبيها.


واستحدثت المادة (78) وقف تعامل المتهم مع مصلحة الجمارك بمعرفة النيابة العامة أو المحكمة المختصة كإجراء تحفظى بناء على طلب من وزير المالية أو من يفوضه وكذلك قرر وقف التعامل بقوة القانون (كإجراء تكميلي) ضد كل من يصدر حكم نهائى بإدانته وطوال مدة تنفيذ العقوبة معه أو لحين انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وذلك تحفيزًا لهم على التصالح مع مصلحة الجمارك، وسداد ما عليهم من مستحقات للخزانة العامة.


وحرص المشروع، تحقيقا للضمانات وتخفيفا من شدة العقوبة فى جرائم التهريب، على أن تتضمن المادة (79) مبدأين، أولهما عدم إقامة الدعوى العمومية فى جرائم التهريب أو اتخاذ أية إجراءات فيها إلا بطلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه، وثانيهما الترخيص لوزير المالية أو من يفوضه بأن يجرى التصالح أثناء الدعوى مع إضافة سقف زمنى إلى ما بعد صدور حكم نهائى بستين يومًا مقابل تحصيل التعويض كاملا وأن يرد البضائع المضبوطة كلها أو بعضها بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة، كما أجيز أيضا رد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، ورتب النص على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح اثناء تنفيذها.

وقررت المادة (80) من المشروع تحصيل الغرامات والتعويضات لصالح الخزانة العامة، وأن البضائع محل الجريمة ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة فى التهريب تكون ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع الجريمة من مالكها أو ممثله، كما استحدثت المادة نص على جواز الإفراج عن البضائع محل الجرائم الجمركية ووسائل النقل والأدوات والمواد التى لم يثبت استخدامها فى الجريمة، بعد سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بصفة قطعية والغرامات والتعويضات المستحقة أمانة لحين البت فى الموضوع، ما لم تكن محل مصادرة أو مطلوبة كدليل على الجريمة لسرعة الإفراج عن البضائع وعدم تحملها أرضيات وغرامات قد تفوق قيمتها.


وختامًا جاء الباب العاشر (أحكام ختامية) فاستحدثت المادة (81) التى تجيز تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا وذلك لما له من أهمية خاصة فى إطار حرص مصلحة الجمارك على تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين المصلحة والجهات التابعة للدولة فى ضوء القوانين السارية أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين حكومة جمهورية مصر العربية اتفاق أو برتوكول معتمد يسمح بذلك من اجل تبسيط الاجراءات الجمركية وسرعة الافراج، وذلك لسرعة ورود ردود الجهات الأخرى، من اجل تحقيق التكامل المعلوماتى بين كافة الجهات المعنية بالتعامل على البضائع الواردة أو المصدرة، مع الاتاحة للمتعاملين مع المصلحة تقديم المستندات والمعلومات المتعلقة بالبضائع الواردة وتبادلها بالطرق الإلكترونية المعتمدة تحقيقًا للسرعة المطلوبة فى تقديم هذه المستندات لما فى ذلك من تيسير وتبسيط فى الاجراءات الجمركية، وتقنين مسألة الحفظ الرقمى للبيانات والمستندات الجمركية حيث شرع للمصلحة حق الاحتفاظ بصور البيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإلكترونية المؤمنة والمعتمدة، واعطائها حجية الأصل فى الإثبات ولا يخفى ما فى ذلك من فائدة لأصحاب الشأن إذ أنهم يستطيعون استخراج كافة البيانات بطريقة سهلة وميسرة.


كما استحدثت المادة (82) نظام إدارة المخاطر، وذلك لأهميته القصوى فى إتاحة الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الاخضر وفقًا للضوابط المحددة بهذا النظام الامر الذى من شأنه تبسيط الإجراءات الجمركية، بما يحقق سهولة الافراج عن البضائع فى أقصر مدة زمنية ممكنة اختصارًا للوقت، وتقليلا لتكلفة استيراد السلع بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والعمل به جنبا الى جنب مع نظام المراجعة اللاحقة بعد الإفراج إذ أن معظم الشركات لا تسمح للجمارك بإجراء المراجعة اللاحقة على سجلاتها ودفاترها، وذلك تطبيقا لما قررته اتفاقية كيوتو لتبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية ولأهميته القصوى فى التأكيد على أن إدارة الجمارك ملتزمة بالعمل طبقًا لنظم المخاطر فى التعامل مع الرسائل الواردة والمصدرة بما يتيح سرعة الإفراج عن البضائع دون معاينة (الخط الأخضر) ثم المراجعة بعد ذلك لدى الشركات المستوردة.


واستحدثت أيضًا المادة (83) تخويل رئيس مصلحة الجمارك فى إصدار لائحة تنظيم العمل الجمركى الداخلى من حيث التعليمات الجمركية التفصيلية للنظم الجمركية المطبقة بالجمارك المصرية، وذلك توحيدًا للإجراءات التى يتم تطبيقها على جميع الموانئ والمنافذ الجمركية وذلك تأكيدًا على الشفافية وتحديد وجه المسئولية فى حال المخالفة وما يكفل سرعة انهاء الإجراءات.
وأكدت المادة (84) على أن مبالغ الضرائب والرسوم لها حق الامتياز على جميع أموال المدينين بها، وتستوفى فى أى يد كانت قبل أى حق آخر، ولو كان ممتازًا أو مضمونا بحق عينى تبعى، ويستثنى من ذلك المصاريف القضائية.


كما تم استحداث المادة (85) نصًا يقضى بإسقاط الديون المستحقة للمصلحة وذلك بهدف وضع حل لمشكلة الديون التى تعذر بكافة السبل القانونية إستيدائها.


واستحدثت المادة (86) من المشروع نصًا مستحدثًا لإخضاع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية للقواعد والشروط والأحكام الواردة بالمشروع حال إصداره ولائحته التنفيذية، وذلك اتساقا مع اتفاقية تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية (كيوتو).


واستحدثت المادة (87) بالمشروع تحقيقًا للهدف من مشروع (النافذة الواحدة) وذلك من خلال التزام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكترونى وتبادل المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة لما فى هذا المشروع من تبسيط للإجراءات وسهولة فى عملية الافراج وتقليل للوقت وتحقيقا للشفافية.


واستحدثت المادة (88) آلية وضع القواعد والإجراءات الجمركية بالنسبة للبضائع الواردة بنظام النقل متعدد الوسائط اتساقا مع اتفاقية تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية كيوتو وطلبات وزارة النقل، حيث يخلو القانون الحالى من تنظيم للمعاملات الجمركية الخاضعة لهذه العقود.


واستحدثت المادة (89) نصًا يقضى بالإحالة الى اللائحة التنفيذية لهذا المشروع لتحديد القواعد والمعايير اللازم توافرها للترخيص للشركات بالعمل بنظام المشغل الاقتصادى والمميزات الخاصة بهم، التزامًا من مصلحة الجمارك بالتيسير على المتعاملين وحركة التجارة الدولية من خلال منح حزمه من المميزات تقدم من خلال برنامج إدارة المخاطر أساسها خفض زمن الإفراج، وذلك لكافة الأطراف الملتزمة بالقوانين واللوائح ذات الصلة بالعمل الجمركى، مما يسمح بزيادة تدفق حركة تداول البضائع الواردة والصادرة، وتوحيد تطبيق المعاملة الجمركية على مستوى جميع المنافذ الجمركية وكذا دعم الاقتصاد الوطنى بدعم المصدرين المصريين فى عمليات التصدير.

واستحدثت المادة (90) نصًا يقضى بخضوع الإجــراءات الجمركيــة التى ستطبق فى الموانئ الجافة إلى ما ستصدر به اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وضمانًا لتحقيق المرونة اللازمة لمشروع القانون جاءت المادة (91) والأخيرة منه لتعطى لمصلحة الجمارك مرونة وضع إجراءات خاصة للبضائع الأجنبية التى ترد للبلاد ولا تخضع لأى من النظم الجمركيــة المنصــــوص عليها بالمشــروع حــال إصداره وذلك لمعالجة أية مستجدات قد تطرأ على التجارة الدولية.