الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قبل مناقشته في البرلمان.. قانوني: زيادة الحد المسموح للإنفاق على عديمى الاهلية يتناسب مع الظروف الاقتصادية

مجلس النواب
مجلس النواب

مع اقتراب مناقشة مجلس النواب فى جلسته المحددة الاحد المقبل ، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  الخاص بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

ويتضمن فى فلسفته رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمحافظة والإشراف على أموالهم وإدارتها بما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم وفقًا للظروف التي يمرون بها، وكذلك  تيسيرًا لإجراءات التقاضي الخاصة بأموالهم . 

ورغم ان الهدف من اعادة صياغة بعض مواد القانون هو رعاية مصالح عديمى الاهلية والقصر ، الا ان الظروف الاقتصادية وارتفاع اسعار المعيشة كانا السبب فى اعادة طرح القانون الذى مر على اعداده عقدين من الزمان . 

مواد مشروع القانون تنص على أن تستبدل بنص المادة (47) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، نص جديد، وذلك برفع النصاب القانوني المسموح به للنيابة العامة للتصرف في الأموال السائلة بالنسبة لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بجعل الحد الأدنى للصرف بما لا يجاوز (خمسة آلاف جنيه) بدلًا من (ألف جنيه)، والحد الأقصى (عشرة آلاف جنيه) بدلًا من (ثلاثة آلاف جنيه) وذلك لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلًا من ستة أشهر.

كما تضمنت المادة جواز زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها وذلك في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة والتي تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا، وذلك بقرار مسبب من المحامي العام، وذلك فضلًا عن إلزام النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي. 

وفى قراءته لمشروع القانون اكد شعبان سعيد المحامى فى قضايا الاحوال الشخصية والجنايات أن مشروع القانون جاء ليتواكب مع الاحداث الاقتصادية التى تمر بها البلاد مع ارتفاع الاسعار وتكلفة المعيشة. 

وقال أن القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية  صدر منذ عقدين من الزمان، فى وقت حاليا انخفضت فيه القوة الشرائية للنقود وزادت خلالها الأسعار، وشهد الواقع العملي وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقُصر ومن في حكمهم الذين يكونون في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم لرفع الكرب عنهم.

وأشار الى ان محاكم الاسرة اصبحت مختصة بجميع مسائل الولاية على المال العام ، لذلك يمثل عبئا عليها النظر فى اموال الولاية ، فكان الاختصاص للنيابة العامة  ، حيث ان طلب الصرف  قد  يقدم  في غير أيام إنعقاد الجلسات أمام المحكمة ولا تريد النيابة العامة أن تقف عاجزة عن رعاية مصالحهم، وقد يترتب على تأخير صرف تلك الأموال ضررًا بالأرواح أو الأموال  .

وأضاف شعبان سعيد انه لما كانت القوانين هى مراة للمجتمع وتعبر عنه وتتغير بتغير الاحوال الاقتصادية والاجتماعية فكان التعديل الاخير وهو الذى  يهدف الى زيادة الحد المسموح صرفه لعديم الاهلية او ناقصها او الغائب ورفع الحد الادنى الذى يصرف للتواكب مع زيادة الاسعار وانخفاض رقيمة العملة وارتفاع قيمة السلع الغذائية وغيرها .

وأشار الى ان  هذا التعديل معبرا عن التطورات الاقتصادية الاخيرة التى حدثت ليتناسب القانون مع المخاطبين به واحتياجاتهم.