الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 سنوات سجن| تقرير برلماني يوضح عقوبات التهريب الجمركى.. تفاصيل

عقوبات التهريب الجمركى
عقوبات التهريب الجمركى

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة مشروع قانون مقدّما من الحكومة بإصدار قانون الجمارك الأسبوع المقبل، لتمييز المخالفات العادية عن جرائم التهريب.
 
ويستهدف مشروع القانون وفقا لما جاء في في تقرير اللجنة والمعروض على مجلس النواب المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030 ، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال.
 
كما يستهدف تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية ، و زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى، زيادة درجة رضاء المواطنين، وتحقيق جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية ، و استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.

ويستعرض "صدى البلد"، أهم ملامح تميز المخالفات العادية عن جرائم التهريب فيما يلى:
 
 
ونظرًا لما تنطوى عليه جريمة التهريب الجمركى من خطورة على الأمن القومى و إضرار بالاقتصاد الوطنى فنصت المادة (76) فى حالة ما إذا كان التهريب بقصد الاتجار بتقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيها و لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،

وكذا العقوبات التى يحكم بها فى حالات التهريب الأخرى رؤى مضاعفة التعويض فيها، مع استمرار الإبقاء على مبلغ التعويض للبضائع الممنوعة أو المرفوضة معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر، حيث تم رفع قيمةالتعويض الجمركى من مثل الضرائب المقرر إلى المثلين ردعًا للمتهربين، مع جعل عقوبة الحبس وجوبيه فى حال تهريب البضائع الممنوعة، وتم رفع الحد الادنى لقيمة الغرامة من خمسمائة جنية إلى عشرة ألاف والحد الأقصى من عشرة ألاف الى مائة ألف جنية.

وتم استحداث إضافة جديدة للنص تجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهرب الجمركى حتى ولو لم تكن من الاصناف الممنوعة أو المرفوضة من جهة الاختصاص، كما تم تدارك العوار الموجود بالقانون الحالى والذى لم يكن ينص على مضاعفة التعويض حال تحريك الدعوى وعدم التصالح إذا ثبت ارتكاب المتهم لجريمة تهرب جمركى خلال الخمس سنوات السابقة صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح، واعتبار جريمة التهرب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والامانة لما لها من تأثير بالغ الضرر على المجتمع.