الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تنفيذا للقانون.. المجلس الأعلى يخاطب وسائل الإعلام لسرعة تقنين الأوضاع

صدى البلد

منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مهلة أخرى 3 شهور ، لتوفيق أوضاع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى حددها القانون فى مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون .


و يستقبل المجلس يوميا طلبات المؤسسات وإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع طبقا لما ورد بالقانون .


وقال مصدر مسؤول لـ " صدى البلد "  إن المجلس جدد مخاطبته لكافة وسائل الإعلام لسرعة التقدم بأوراقهم لترخيص أو تقنين أوضاعها ، مؤكدًا أن المجلس تلقى بالفعل عدة طلبات لتوفيق الأوضاع من جانب الوسائل الإعلامية المختلفة، فيما  ينتظر باقي الوسائل للتقدم وإنهاء الإجراءات وفقا لما نص عليه القانون .


وأضاف المصدر ان على المؤسسات الإعلامية سرعة توفيق أوضاعها، لأن المجلس سيطبق وينفذ ما نص عليه القانون .


وحدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، شروط مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها، حيث نصت المادة 59 من القانون على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو موقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص، وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.


وتضمن القانون أنه يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكترونى، يتم تحصيله نقدًا أو بأى طريقة دفع أخرى وأن مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون.