الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبراء قانون يحسمون جدل طعون انتخابات الشيوخ.. "النقض" تفصل فى صحة العضوية.. والادارية العليا تحكم فى قرارات الهيئة الوطنية واعلان النتائج فى 10 أيام

مجلس الدولة
مجلس الدولة

خبراء قانون:
القضاء الادارى تفصل فى دعاوى صحة الترشح قبل انتخابات الشيوخ
الادارية العليا تحكم فى قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باعلان النتائج فى 10 أيام
محكمة النقض تنظر الطعون على صحة العضوية لاعضاء الشيوخ فى ستين يوم


حالة من الجدل تسود بين المرشحين فى الانتخابات على عضوية مجلس الشيوخ 2020، حول كيفية الطعون خاصة بعد اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم رئيس محكمة النقض نتيجة الجولة الاولى بفوز بعض المرشحين بالعضوية واجراء جولات الاعادة فى دوائر اخرى.

وكشف محمد رشوان الخبير القانونى طرق الطعن فى انتخابات مجلس الشيوخ ومتى يلجأ المرشح الى محكمة القضاء الادارى ومتى يلجئ الى المحكمة الادارية العليا محكمة النقض خاصة بعد اعلان نتيجة الانتخابات وخروج عدد من المرشحين من السباق الانتخابى .

أكد رشوان ان القانون 141 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ كان محدد فى مواد وفصل فى طرق الطعون واختصاصات المحاكم الادارية من القضاء الادارى والادارية العليا ومحكمة النقض، فقد حددت المادة 18 من القانون أن الطعن يكون على القرار الصادرة من اللجان التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات أمام محكمة القضاء الإداري وحددت المادة مدة الطعون بحيث تكون فى ثلاثة ايام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين.

وأشار أن محكمة القضاء الادارى ملزمة بالفصل في الطعن خلال ثلاثة ايام على الاكثر ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم، ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم، لان تلك الطعون تتعلق بطلبات الترشح، ولذلك لا يجوز اللجوء اليها الا قبل الانتخابات.

وقال أن المادة 31 من نفس القانون حدد اختصاص محكمة النقض وكيفية اللجوء اليها حيث خصها بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ، على أن يتم تقديم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.

وتابع أن المعينين بقرار من رئيس الجمهورية يجوز الطعن على عضويتهم فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوما  من نشر القرار فى الجريدة الرسمية وأن المحكمة ملزمة بالفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

من جانبه أكد حسام خالد الفقية القانونى أن المحكمة الإدارية العليا، حددت دائرة لنظر طعون الانتخابات للفصل في الطعون علي إعلان النتيجة، لأن مجلس الدولة مختص بالفصل في هذه الطعون كون هذه النتيجة صادرة من جهة إدارية ويجوز الطعن علي قرارتها أمام هذه المحكمة.

وأضاف ان الهيئة الوطنية للانتخابات حددت جدولا زمنيا فى الانتخابات وحددت يومين فقط امام المرشحين الخاسرين  للجوء الى المحكمة فى مدة لا تتجاوز 48 ساعة من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية لتبدأ المحكمة فى نظرها فى مدة لا تتجاوز 10 ايام تبدأ من غد السبت وتنتهى آخر شهر اغسطس الجاري.