الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أول تحرك من البرلمان ضد مسئولي كلية تربية رياضية بسبب طالب التنمر

 طالب التنمر
طالب التنمر

أعلنت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، يوجه للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وذلك بشأن واقعة التنمر علي طالب كلية التربية جامعة كفر الشيخ الذي تم رفضه بالإختبارات بسبب "شكل وجهه".


وشددت "نصر" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" علي ضرورة إبلاغ عمداء الكليات والقائمين علي العملية التعليمية بمختلف المحافظات بظاهرة التنمر ومخاطرها تلك الظاهرة التي نشأت تحديدا من بيئة الدراسة منذ بدايتها بالمدارس الإبتدائية، لافتة إلي وجوب تطبيق العقوبات القانونية علي متلقي الضرر.

كما قالت عضو مجلس النواب، إن كليات التربية يشترط بالإلتحاق بها إجتياز الفحص الطبي وإختبار القدرات والمهارات ليس أكثر، قائلة: "ايه علاقة شكل وجهه بالموضوع أنا مندهشة بجد" فعلي سبيل المثال كليات الإعلام والضيافة هم من يشترطوا حسن المظهر نظرا لطبيعة العمل.

وأشارت النائبة ماجدة نصر إلي أن الطالب له الحق في تقاضي مسوؤلي إمتحانات القبول بالكلية لما لاقاه من فقد الثقة بالنفس فضلا عن الضرر النفسي وضياع مستقبله بسبب التمييز والعنصرية.

وكان ذلك بعد أن رفضت كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، الطالب أحمد عمر في اختباراتها بسبب "شكل وجهه"، الأمر الذي دفع الطالب إلى عرض مشكلته في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متسائلا عن سبب رفضه لمجرد الحكم على مظهره.

أثارت الواقعة غضب رواد السوشيال ميديا، الذين أعربوا عن غضبهم من موقف الكلية بجانب إعلان تضامنهم مع الطالب في الحصول على حقه العادل حتى لا ينضم إلى سابقيه من ضحايا التنمر.

جاء ذلك بالتزامن مع موافقة مجلس النواب -خلال جلسته الأخيرة الثلاثاء الماضي- على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، أوردت تعريفًا للتنمر، ومن المقرر تطبيق القانون عقب التصديق عليه من قبل الرئيس السيسي.

يأتي ذلك لمواجهة ظاهرة التنمر بعد تناميها خلال الفترة الأخيرة بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويعتبر الجاني متنمرا إذا ارتكب أي فعل من الأفعال التالية:

1. استعراض قوة أو سيطرة للجاني باستغلال ضعف للمجني عليه.

2.  استغلال الجاني لصفات يعتقد أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي.

3. تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه وإقصائه عن محيطه الاجتماعي. 

إذا ارتكب الجاني أيا من الأفعال السابقة يتم تطبيق عليه العقوبات التالية:

1. الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2. تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3. مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.