الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريعة النواب تكشف عقوبات التنمر بعد واقعة طالب تربية

عقوبات التنمر
عقوبات التنمر

قال النائب خالد حنفي ،عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن، التعديلات الأخيرة لعقوبات قانون التنمر لم تدخل حيز التنفيذ والتطبيق الفعلي رسميا ،لافتا إلي أن ما حدث بواقعة التنمر لطالب كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ هو تمييز مرفوض وتصرف عنصري لا يمكن قبوله.

وأوصي "حنفي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" بضرورة حصول الطالب على حقه من إدارة الكلية، مشيرا إلي أن هناك نصا تشريعيا في المادة 53 من الدستور، تنص علي "حظر التمييز بين الأفراد سواء كان ذلك التمييز عن اللون او الجنس ورفض طرق العنصرية رفضا باتا.

وأوضح عضو مجلس النواب أن، البرلمان المصري مساعيه ملحوظة في مجال حقوق الإنسان، فكرامة المواطن أولى اهتمامات الدولة، وجاء ذلك وفق تعليمات الرئيس السيسي، لتحقيق سبل الحياة الكريمة، ومواجهة مختلف طرق العنف والعنصرية.

جاء ذلك؛ بعد أن رفضت كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، الطالب أحمد عمر في اختباراتها؛ بسبب "شكل وجهه"، الأمر الذي دفع الطالب إلى عرض مشكلته في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متسائلا عن سبب رفضه؛ لمجرد الحكم على مظهره.

وأثارت الواقعة غضب رواد السوشيال ميديا، الذين أعربوا عن غضبهم من موقف الكلية بجانب إعلان تضامنهم مع الطالب في الحصول على حقه العادل حتى لا ينضم إلى سابقيه من ضحايا التنمر.

وتزامن ذلك مع موافقة مجلس النواب- خلال جلسته الأخيرة، الثلاثاء الماضي- على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، أوردت تعريفًا للتنمر، ومن المقرر تطبيق القانون عقب التصديق عليه من قبل الرئيس السيسي؛ لمواجهة ظاهرة التنمر بعد تناميها خلال الفترة الأخيرة بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويعتبر الجاني متنمرا؛ إذا ارتكب أي فعل من الأفعال التالية:

1. استعراض قوة أو سيطرة للجاني باستغلال ضعف للمجني عليه.

2.  استغلال الجاني لصفات يعتقد أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي.

3. تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه وإقصائه عن محيطه الاجتماعي. 

إذا ارتكب الجاني أيا من الأفعال السابقة يتم تطبيق عليه العقوبات التالية:

1. الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2. تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3. مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.