الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يناقش مشروع قانون الجمارك .. تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى.. واستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة وإحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت

مجلس النواب
مجلس النواب

- مد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد
- تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية
- عدم السماح بالتصرف فى الأصناف والمصنوعات للسوق المحلية دون الرجوع للجمارك 
- تقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة 


يناقش مجلس النواب غدا الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال مشروع قانون مقدّما من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.

ويستهدف مشروع القانون وفقا لما جاء في في تقرير اللجنة والمعروض على مجلس النواب المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030 ، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال.

كما يستهدف تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية ، و زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى، زيادة درجة رضاء المواطنين، وتحقيق جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية ، و استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.

ويستهدف مشروع القانون تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، والعمل على دعم كفاءة احكام الرقابة الجمركية بما يمكن الدولة من استئداء مستحقات الخزانة العامة وذلك بتتبع البضائع بالنظم الالكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الافراج.

وجاء في تقرير لجنة الخطة أن مشروع القانون يستهدف تقرير دور الجمارك فى إجراء هذا التدقيق فيما يخص المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهما ، و الاهتمام بتعدد نظم رد الضريبة من سماح مؤقت ودروباك وغيرها للتأكيد على تيسير استرداد مستحقات الشركات المصدره فور عمليات التصدير ، و الانتقال من البيئة الورقية الى البيئة الرقمية، وترسيخ الاساس القانونى للعمل بمنظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد، مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى، وتحقيق اللامركزية، فضلًا عن ارساء مبادئ الشفافية، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.

- ويواجه مشروع القانون  ما تكشف من قصور وخلل فى الاحكام المتعلقة بالمخالفات والتهريب الجمركى وتأثيرهما السلبى على مسيرة التنمية الاقتصادية وعدم تحقيق الردع العام أو الخاص فى ظل العقوبات الحالية، لذا جرى تحديد الصور الخاصة بالمخالفات وتعديل الغرامات المقررة لها.
- كذلك إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، وعدم السماح بالتصرف فى الأصناف والمصنوعات للسوق المحلى دون الرجوع للجمارك مع تقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة.

- تم تحديد صور التهريب الجمركى، بما من شانه تقليل مساحة الاجتهاد الممنوحة للموظف فى مواجهة المتعامل، وتعديل العقوبات المقررة حال ارتكاب أى من هذه الصور، مع النص على امكانية الحكم بمصادرة البضائع محل التهريب الجمركى حتى و إن لم تكن من الأصناف الممنوعة، كما تضمن المشروع النص على أن تكون جريمة التهريب الجمركى احد الجرائم المخلة بالشرف، مع الاخذ فى الاعتبار أنه لن يُنظر إلى طلب التصالح الذى يقدم فى شان هذه الجرائم إذا مضى اكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم النهائى فيها، وسداد مقابل التعويض الجمركى كاملًا.

- حرص مشروع القانون على تحقيق التوازن ما بين كل من دواعى الأمن القومى وأهداف النظام الاقتصادى من جهة وقواعد حرية التجارة الدولية والتزاماتها ومتطلبات مجتمع الأعمال من جهة أخرى.

وفى ضوء هذه الاعتبارات اعد مشروع قانون الجمارك متضمنًا ست مواد إصدار بخلاف القانون المرافق، ويتكون من عدد (91) مادة، موزعه على عشرة أبواب عنونت وقسمت على النحو التالى:


استحدث الباب الأول من المشروع "التعاريف" لبيان وتحديد المقصود ببعض الكلمات، والعبارات، والمصطلحات الجمركية فى تطبيق أحكامه، بما يكفل الوقوف على المقصود منها دون لبس أو غموض، ومن ذلك عبارة الإقليم الجمركى، الخط الجمركى، نطاق الرقابة الجمركية، الدائرة الجمركية، النقاط الجمركية، الناقل، الوكيل الملاحى، سند الشحن (بوليصة الشحن)، قائمة الشحن (المانيفست)، البضاعة، منشأ البضاعة، مصدر البضاعة، البضائع الممنوعة البضائع الصب، التعريفة الجمركية، البيان الجمركى، المخلص الجمركى، معاينة البضائع، الضريبة الجمركية، الضريبة الإضافية، المستودع الجمركى، المخازن الجمركية المؤقتة، التدقيق والمراجعة اللاحقة، الميناء الجاف، الاسواق الحرة، المنطقة الحرة، والنافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، الجعالة، البضائع العابرة (الترانزيت)، والتهريب.


وتناول الباب الثانى "مصلحة الجمارك وموظفوها" وهو باب مستحدث لتحديد مهام مصلحة الجمارك بصورة واضحة، باعتبار أن المقرر فى القانون الحالى أحكام متفرقة لبعض الاختصاصات، حيث أوضح فى فصله الأول مهام مصلحة الجمارك، وتشمل: (أعمال الرقابة الجمركية لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها وإدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضريبة وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية طبقًا لاتفاقية التريبس وقانون حماية الملكية الفكرية) وذلك كله على النحو الذى ستنظمه اللائحة التنفيذية على امتداد الإقليم والخط الجمركيين وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ودون أية تعارض مع قوانين أخرى ذات صلة، كما تضمن اختصاصًا لوزير المالية أو من يفوضه فى إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية وكذلك تعديلها أو إلغائها.


وفى الفصل الثانى من ذات الباب فيما يتعلق بموظفى مصلحة الجمارك تم الالتزام بالقواعد العامة المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية، بأن يكون منح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجمارك المختصين بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، كما أعتمد المشروع التدقيق والمراجعة اللاحقة لتمكين مصلحة الجمارك من مراجعة المستندات الخاصة بالعمليات الجمركية لدى كافة المتعاملين معها، مع إمكانية إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ما تبين من المراجعة وجود فروق مستحقة للدولة إذا ثبت أن احتسابها تم بناء على غش أو تدليس أرتكبه أى ممنً لهم صلة بالعمليات الجمركية، كما نظم المدى الزمنى لمراجعة السجلات طبقًا لأحكام قانون التجارة المصرى الذى يلزم التاجر بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية الإلزامية لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ إقفال الدفتر والتأشير عليه من السجل التجارى، كما أعتمد عدم جواز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم التى تنسب الى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه، فضلًا عن إثابة موظفى المصلحة فى ضوء معدلات الأداء والانجاز فى الأعمال المكلفين بها.


كما أجاز لوزير المالية أو من يفوضه إصدار قرار بإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالمصلحة بعد أخذ رأى هيئة الرقابة المالية، ويحدد نظامه الأساسى، وموارده وأغراضه، وكيفية إدارته.


ويتكون الباب الثالث من مشروع القانون، والوارد تحت عنوان (الضريبة الجمركية ومقابل الخدمات)، من ثلاثة فصول تناول الفصل الأول الضريبة الجمركية فقررت المادة (11) خضوع البضائع التى تدخل الاقليم الجمركى إلى ضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة كالضرائب على القيمة المضافة أو تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فوضعت بذلك القاعدة العامة فى مبدأ الخضوع للضريبة إلا ما يستثنى بنص قانونى خاص.

ولما كان الأصل فى البضائع التى تخرج من أراضى الجمهورية هو عدم خضوعها للضرائب الجمركية والاستثناء هو خضوعها فى حدود ما ورد بجدول الصادر بالتعريفة الجمركية فقد رؤى إفراد فقرة خاصة لها بهذه المادة تقرر هذا الحكم.


كما تضمنت المادة ذاتها القاعدة الأصلية من حيث عدم الإفراج عن أية بضائع قبل أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها ما لم ينص على خلاف ذلك كحالات السماح والإفراج المؤقتين وحالات الاعفاء منها.


وتضمنت المادة (12) على أن تكون لقرارات رئيس الجمهورية بتحديد التعريفة الجمركية وتعديلها قوة النفاذ مع وجوب عرضها على السلطة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففى أول دور انعقاد لها فإذا لم تقرها هذه السلطة زال ما كان لها من قوة وإن بقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية والمقصود من هذا النص هو تحقيق سرعة إصدار القرارات المشار إليها دون الإخلال بعرضها على السلطة التشريعية وهذا يستمد سنده من طبيعة الضرائب الجمركية والاعتبارات التى تكتنف غرضها ودواعى تعديلها.


وتناولت هذه المادة البضائع المعدة للتصدير بحكم خاص يتفق مع إجراءاتها، إذ جرت العادة على السير فى الإجراءات الخاصة بها مع دفع مبالغ لحساب الضريبة التى تستحق عنها قبل دخولها كاملةً إلى الدائرة الجمركية ولذا نصت المادة على إخضاع الجزء الذى لم يدخل من البضاعة المعدة للتصدير للتعريفة النافذة وقت دخوله على أساس أن الواقعة المنشئة للضريبة والمحددة لسعرها هى دخول البضاعة الدائرة الجمركية لتصديرها.


ونظمت المادة (13) استيفاء الضريبة على البضائع حيث فرق النص بين ما يخضع منها لضريبة قيمية وما يخضع لضريبة نوعية، وجعل أداء الضرائب بالنسبة إلى النوع الأول على أساس حالته وقت تطبيق التعريفة الجمركية مراعيًا العوامل التى تؤثر على قيمة البضاعة وذلك بالنظر إلى أن القيمة هى أساس فرض الضريبة بالنسبة لهذا النوع من البضائع، أما البضائع التى تخضع لضريبة نوعية فالأصل فيها هو استيفاء الضريبة كاملة عنها، دونما اعتبار لحالتها، غير أنه إزاء ما أدى إليه تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها من تضرر بعض المستوردين تم النص على إجازة إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى يتحقق للجمارك، وحظرت المادة ذاتها تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها إلا بعد الرجوع لمصلحة الجمارك وسداد ما يستحق من ضريبة.


واستحدثت المادة (14) من الفصل المذكور، تيسيرا على المتعاملين، حكمًا يجيز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الانتاج وذلك نظير سداد ضريبة إضافية تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه، وذلك باعتبار أن هذا الأمر يمثل استثناءً من القواعد العامة التى توجب الاستيداء الفورى للضريبة الجمركية مادامت أصبحت مستحقة.

وتناول الفصل الثانى من هذا الباب تنظيم "وعاء الضريبة" وهو فصل مستحدث من حيث المسمى، فحددت المادة (15) منه أن تكون القيمة الواجب الاقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع الواردة هى قيمتها الفعلية مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات حتى وصولها إلى مصر، وإذا كانت تلك القيمة محددة بنقد أجنبى فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى أو السعر المعلن بقرار من وزير المالية، وجعلت مناط تطبيق أيهما هو تاريخ تسجيل البيان الجمركى، حيث تم إضافة اختصاص لوزير المالية بتحديد سعر صرف جمركى، وهو ما أوصى به البنك المركزى المصرى، لإعطاء النص المرونة اللازمة ليتلاءم مع المتغيرات فى أسعار صرف العملات بالمقابل للجنيه المصرى خاصة بعد تحرير سعر الصرف، واستجابة لأية تغيرات قد تطرأ فى هذا الخصوص.


وحددت أيضًا المادة (16) القيمة التى يجب الإقرار عنها عند التصدير بأن تكون مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى مضافا إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير، دون أن يدخل فى تحديدها الضرائب التى تستوفى عنها.

ثم يأتى الفصل الثالث من الباب الثالث تحت عنوان "مقابل الخدمات" ليسد بالمادة (17) الفراغ التشريعى فى تقرير رسوم خدمات لما تقدمه الجمارك من خدمات وذلك بحسبان أن قضى بعدم دستورية المادة (111) من قانون الجمارك الحالى فى الدعوى رقم (175) لسنة 22 قضائية دستورية عليا بجلسة 5/9/2004، فتضمنت هذه المادة بيان على سبيل المثال بالخدمات الفعلية التى تقدمها مصلحة الجمارك كخدمات النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، ويحدد المقابل المستحق على كل منها بما لا يجاوز مبلغ مقطوع، وبذلك يكون المشرع قد وضع حدًا أقصى لهذا المقابل، وربطها بالخدمات الفعلية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، كما حددت حالات خفضه، مع التأكيد على أنه لن تشمل حالات الاعفاءات أو رد الضريبة أو الضمانات رد هذا المقابل لكونه سدد مقابل خدمات فعلية يحصل عليها المتعامل من مصلحة الجمارك.

ثم يأتى الباب الرابع "الإعفاءات الجمركية" ليتناول فى المواد من (18) وحتى (23) تنظيم الإعفاءات الجمركية على النحو الذى كان مقررا لها بقانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986.


وقد شمل هذا الباب بالمادة (18) إعفاءات جمركية جديدة تلبى احتياجات إضافية لبعض الجهات السابق تقرير إعفاءات جمركية لها كوزارة الدفاع وأجهزتها، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة لأغراض التسليح أو الدفاع او الأمن، هذا بالإضافة الى ما تستورده رئاسة الجمهورية، وزارة الخارجية، ومجلس الدفاع الوطنى، ومجلس الأمن القومى، وهيئة الرقابة الادارية، بغرض الاستعمال الرسمى.


كما أعفت المادة (19) الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح، الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلسى النواب والشيوخ، اللازمة لمزاولة نشاطها، وكذلك ما تستورده المستشفيات الحكومية و الجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الاسرة وألبان الاطفال باسمها أو لحسابها وذلك وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير المختص تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية، واستحدثت إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة فى مصر فى إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ما دام لازمًا للاستعمال الشخصى لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وذلك شريطة المعاملة بالمثل، كما شملت المواد من (20) وحتى (23) تنظيم باقى الاعفاءات الجمركية.


وتناول الباب الخامس "النظم الجمركية الخاصة" فأفرد الفصل الأول للبضائع العابرة (التزانزيت) باعتبارها أحد النظم التى يعلق فيها أداء الضرائب فنص فى المادة (24) على تطبيق هذا النظام على البضائع الأجنبية المنقولة دون أن تأخذ طريق البحر، سواء أكان وجهتها بلدًا أجنبيا أم كانت المرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر، واشترطت إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة، وقررت عدم إخضاع البضائع العابرة للمنع والتقييد إلا إذا نص على خلاف ذلك فى القرارات الصادرة فى هذا الخصوص.


وتضمن الفصل الثانى من هذا الباب بمواده من (25) و (26) المستودعات الجمركية محددًا ترخيص العمل بها ومسئولية الجهة المستغلة لها على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والشروط الواجب توافرها بها، والعمليات التى تتم بداخلها، والبضائع المودعة فيها بما فى ذلك التى يستلزم تخزينها شروط خاصة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة سنويًا، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.

واستحدث الفصل الثالث (التخزين المؤقت) مقررًا بالمادة (27) نظامًا جديدًا بمسمى المخازن الجمركية المؤقتة كى تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، ولتقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانى والتى من خلالها تقدم الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، أخذًا فى الاعتبار أن الموانئ بوابات عبور وليست ساحات تخزين.


كما نظم الفصلين الرابع والخامس بالمادتين (28)، و(29) أحكام الرقابة الجمركية فى كل من المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة دون إخلال بالأحكام الخاصة الواردة بالقوانين المنظمة لهما.


واستحدث الفصل السادس فى المادتين (30)، و(31) الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالى، بحسبان أنه كان يتم معاملتها معاملة المستودعات الخاصة على الرغم من أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق وإنما هى أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية، وهى بذلك تختلف عن المستودعات.


وعالج الفصل السابع بالمادة (32) سلبيات نظام السماح المؤقت التى نجمت عن بعض الثغرات التى أفرزها التطبيق العملى لهذا النظام بعد تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 2002 والقانون رقم 155 لسنة 2002، وعمد المشروع إلى تخفيض مدة السماح المؤقت إلى سنتين ونصف بحد أقصى بدلا من أربع سنوات، وإعادة تجريم التصرف فى البضائع التى أفرج عنها طبقًا لهذا النظام بدون الرجوع لمصلحة الجمارك، كما تم إضافة السلع والمستلزمات لتكون أعم وأشمل، وحتى لا يفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة ويفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيدًا للمعاملة، وحتى لا يحدث ازدواج فى تطبيق النظم الجمركية، كما تم توحيد الضريبة الإضافية لعدم الخلط أو الازدواج فى التطبيق، وتقرير إيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين فى كفالة استيداء حقوق الخزانة العامة، كما أناط النص تحديد نسب الهالك وعوادم الصناعة وما إذا كانت لها قيمة من عدمه وفقًا لقرار من الجهة المختصة التى يحددها الوزير المختص بالتجارة والصناعة، وذلك لإعطاء النص مرونة فى التطبيق.