الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يناقش تعديلات قانون التخلص من البرك والمستنقعات.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش البرلمان اليوم الأثنين تقريراللجنة المشتركة من لجان: الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير،والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي و59 نائبًا آخرين و أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

يأتي مشروع القانون في إطار إرساء المبدأ الدستوري الوارد بالمادة (35) من الدستور والتي قضت بأن الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة الأمر الذي يتبين معه أن الدستور لم يجز للدولة اتخاذ إجراءات نزع الملكية الخاصة مقابل مبالغ مستحقة لها نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها وفقًا للقوانين المنظمة لها وقصرها على حالة المنفعة العامة.

حيث يهدف إلى تمكين أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات التي لم يصدر بشأن منازعاتهم أحكامًا نهائية من استردادها وفقًا لأحكام هذا القانون.

انتظم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر المقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في مادتين على النحو التالي:
(المادة الأولى): استبدلت بنص المادة (5) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر نص جديد يهدف إلى وضع ضوابط موضوعية يكون من شأنها تحديد وصف البرك والمستنقعات وصفًا دقيقًا جامعًا لكل ما ينطبق عليه، ومانعًا لكل ما لا ينطبق عليه هذا الوصف، وحصر هذه البرك والمستنقعات بكل محافظة من واقع ما لديها من مستندات رسمية وخرائط معتمدة، بحيث يستبعد منها كل ما لا ينطبق عليه هذا الوصف، أو تغيرت صفتها بموجب سندات ملكية رسمية لا لبس فيها ولا غموض تكون قد صدرت قبل اول تنظيم لها بموجب الأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943، كما يهدف إلى سريان أحكام القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، بأثر رجعي على كافة المنازعات القضائية والإدارية المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي.

لما كان الهدف المرجو من مشروع القانون المقدم من النواب هو سريان أحكام القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، بأثر رجعي على كافة المنازعات القضائية والإدارية المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي، فأبقت اللجنة على نص المادة (5) المستهدف استبدالها بمشروع القانون المعروض واتخذت سبيلًا أخر لتحقيق ذات الهدف المرجو من المشروع وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكررًا ونصها كالآتي "يكون لملاك وواضعي اليد على البرك والمستنقعات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذه المادة، والتي تم ردمها قبل العمل بالقانون 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك المستنقعات ومنع إحداث الحفر، والتي لا تزال منازعاتهم منظورة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم نهائي، وانقضت مواعيد استردادها، الحق في استردادها بقيمة تعادل تكاليف ردمها مضافًا إليها 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا، ما لم تكن هذه الأراضي قد تم التصرف فيها، أو خصصت لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام".
رأت اللجنة ضرورة تحقيق الغرض من مشروع القانون المقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائبًا آخرين، وهو سريان أحكام القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، بأثر رجعي على كافة المنازعات القضائية والإدارية المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي.

وذلك للحفاظ على الملكية الخاصة للمواطنين والتي أكد عليها الدستور في مادته رقم 35 والتي تنص على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون".

وقد وافق النواب مقدمو مشروع القانون على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المشار إليه كما وافق ممثل وزارة المالية على هذه التعديلات، وتمسك ممثلو وزارتي العدل والتنمية المحلية بتطبيق القواعد العامة في هذا الشأن.

وأكدت  اللجنة أن النسبة اللازمة للتصويت عليه هى أغلبية ثُلثي عدد الأعضاء، وذلك وفقًا لنص المادة (225) من الدستور في ضوء ما تضمنته المادة الأولى (المستحدثة) بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكررًا) تمد نطاق سريان القانون بأثر رجعي إلى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي.