ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «يوتيوب» يقول صاحبه: «فاتني موعد إخراج زكاة التجارة بسبب عدم علمي؛ فهل يجوز إخراجها عندما يتيسر لدى المال».
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن عدم العلم بموعد إخراج الزكاة لا يبرئ الذمة منها ولا يسقطها.
وأضاف أنه يجب على السائل في هذه الحالة إخراج زكاة ماله وقت ما تيسر له المال ورزقه الله – سبحانه وتعالى-.
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين. وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.
وأضاف «شلبي» خلال إجابته عن سؤال: «كيف أخرج الزكاة عن وديعة وأنا عليّ قرض للبنك؟» أنه تقوم بخصم القرض من الوديعة، ثم تقوم بحساب الأموال التي تملكها كلها ثم تخصم منها هذا القرض أو الدين، فإن كان الباقي مساويا لـ55 ألفًا، وهي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فتجب عليه الزكاة وهي 2.5%.
تابع: أن الدين أو القرض إذا تم خصمه وتبقى معي قدر من النصاب تجب الزكاة على المبلغ المتبقي فقط، وإذا كانت أقل من النصاب فلا تجب الزكاة.
جدير بالذكر أنه من المقرر شرعًا أن شروط وجوب الزكاة هي: أولًا: بلوغ النصاب؛ أي ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.