الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 500 جنيه.. النواب يوضح آلية تنفيذ عقوبة المتخلفين عن التصويت بانتخابات الشيوخ.. وإعفاء هؤلاء منها

مجلس النواب
مجلس النواب

  • فقيه دستوري: تطبيق غرامة التصويت في الانتخابات عن طريق أمر جنائي أو الإحالة للمحكمة
  • تشريعية البرلمان: من لديه عذر يعفى من غرامة التخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات
  • برلماني: تطبيق غرامة التخلف عن التصويت يوسع المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية


علق عدد من النواب على قرر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.


وأكد النواب أن القرار تفعيل لنص قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي ينص على توقيع غرامة 500 جنيه، لكل من تخلف عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية.


وذكر النواب أنه من المقرر إصدار أمر جنائي بحق المتخلفين عن التصويت، أو الإحالة إلى المحكمة، وأشاروا إلى أن هناك حالات يمكن إعفاء الممتنعين عن التصويت من الغرامة، وذلك في حال تقديم عذر مقبول.


بداية، قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن عقوبة التخلف عن التصويت في الانتخابات، مقدرة بغرامة 500 جنيه، مشيرًا إلى أن الحكم يصدر من خلال أمر جنائي، لكن يمكن الاستئناف عليه.


وأضاف النائب خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه أمر جيد أن يتم تفعيل القانون وتطبيق غرامة عدم التصويت على المتخلفين، مشيرا إلى أن ذلك يدعم من إقبال المواطنين للمشاركة بشكل أكبر في الاستحقاقات الانتخابية.


وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، التي وصلت إلى 14.23%، تعتبر نسبة جيدة، في ظل الظروف التي تمر بها مصر والعالم من انتشار فيروس كورونا.


في السياق ذاته، قال النائب عبد المنعم العليمي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، يأتي تفعيلا للمادة 57  من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، والذي ينص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.


وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه ليس كل من تخلف عن التصويت في الانتخابات سوف توقع عليه الغرامة، وذلك وفقا لنص القانون.


وأوضح العليمي أن من يتقدم بعذر مقبول منعه من التصويت في الانتخابات سوف يعفى من الغرامة، لافتا إلى أن تقديم العذر يكون من خلال أدلة رسمية، ويتم قبوله أو رفضه حسب التقدير.


من جانبه، علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإحالة المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة، مؤكدا أن النيابة إما أن توقع أمرا جنائيا، أو تحيله للمحكمة، والتي تشكل بدورها لجنة؛ للنظر في عدم الذهاب لمقار الإقتراع والمشاركة بالانتخابات.


وقال فوزي إن المحكمة تنظر الأوراق والأسباب الخاصة بعدم المشاركة في الانتخابات ولها سلطة تقديرية في تقدير قيمة الغرامة.


وأضاف أن عملية التنفيذ مرتبطة بإجراءات أخرى قد يكون منها رخصة المرور أو بطاقة الرقم.


وتابع: "من لديه أعذار عن المشاركة في الانتخابات يقدمها للمحكمة أو النيابة العامة، حيث إن المحكمة تراعي الأعذار الخاصة بأسباب عدم المشاركة في الانتخابات".


وأوضح أن كشوف الاقتراع هى وسيلة علم النيابة بعدد من لم يشاركوا في الانتخابات.


واستطرد: "نحن فى دولة سيادة القانون ولا توجد عقوبات تحول دون توقيع غرامة على من تخلف عن التصويت"، مشيرا إلى أن عدد من الدول الأوروبية والآسيوية تطبق غرامة عدم المشاركة في الانتخابات، وأكد أن المشاركة في الانتخابات واجب قانون ودستوري.