الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مستشار وزير المالية: تجربة العفو الضريبي لم تؤت ثمارها

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

نظمت الجمعية العلمية للتشريع الضريبى بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء السياسى ندوة عن التطورات التشريعية خلال 2020.


وحاضر فى الندوة الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية  للضرائب، وأدارها كل من الدكتور "رابح رتيب"، أستاذ ورئيس قسم المالية العامة بكلية الحقوق ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء السياسى والتشريع، والدكتور "عرفان فوزى"، مدير عام التدريب الضريبى بالجيزة بمصلحة الضرائب المصرية ومقرر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي.


واستعرض الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للضرائب، "التشريعات الضريبية الجديدة"، حيث أكد أنه صدر العديد من التشريعات الضريبية خلال الفترة من 2016-2020 منها إصدار تشريعات جديدة، وإدخال تعديلات تشريعية على قوانيين ضريبة سارية لحل بعض المشاكل الضريبية أو أزمات اقتصادية، وكاد يكون لا يوجد أى نوع من الضرائب المطبقة فى مصر إلا وطالها نوع من التعديل التشريعى، لافتًا إلى أنه من التشريعات الجديدة صدور قانون القيمة المضافة، وصدور قانون الضريبة الجمركية، وقانون المشروعات  المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.




وقال "صديق" إنه من التشريعات التى تم إدخال تعديلات تشريعية عليها قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العقارية بخصوص الأراضى الفضاء التابعة للمصانع، وعدم فرض الضريبة العقارية عليها لحين استغلالها ويتم فرض الضريبة العقارية على المستغل فعليا.


وأضاف أنه من ضمن التشريعات التى صدرت لعلاج أزمات مالية مثل ما تم من تدخلات لمواجهة أزمة كورنا مثل تأجيل موعد تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين وتقسيط الضريبة للأشخاص الاعتباريين، وكذلك إيقاف العمل بقانون الأطيان الزراعية لمدة سنتين قادمتين، وقانون التجاوز عن مقابل التأخير 173 لسنة 2020.


وأوضح "صديق" أن المنظمة الدولية للاقتصاد والتنمية OECD تعتبر هى المصدر الذى تستقى منه الدول عند سن التشريعات الضريبية الخاصة بها، حيث يتم الأخذ منها مع ما يتناسب مع كل دولة، لافتًا إلى أن ما حدث من تشريعات ضريبية يعد إعادة بناء للنظام الضربيى المصرى، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للضربية على القيمة المضافة، تم إصدار قانون جديد للقيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتم التحول من الضريبة على المبيعات بمشاكل تطبيقها إلى الضريبة على القيمة المضافة، كما تم إدخال تعديل خلال 2020 وهو زيادة أسعار الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسجائر.


وفيما يتعلق بالضريبة الجمركية، قال "صديق" إنه تم إصدار قانون جديد للضريبة الجمركية تتضمن الكثير من الأحكام الجديدة للتعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة مثل الضريبة على المعاملات الإلكترونية وتفعيل للدور الرقابى، موضحًا أنه بالنسبة إلى الضربية على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فقد صدر القانون 152 لسنة 2020، والخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ويعد من القوانين الهامة جدا التى صدرت خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية فى مجال الضرائب المصرية، وأنه  تم إعداد هذا القانون بهدف جذب القطاع غير الرسمى وتم منح العديد من الحوافز للمشروعات حتى تدخل تحت مظلة هذا القانون منها حق الامتياز – الضمانات – التأمين.


وعن استفسار عن عدم وجود عفو ضريبى، أشار الدكتور "صديق" إلى أن تجربة العفو الضريبى صدرت فى العديد من القوانين ولم تؤت ثمارها لذا تم التركيز فى القانون 152 على منح امتيازات وضمانات وحوافز للممولين لجذبهم للدخول تحت مظلة هذا القانون.


وعن اختلاف تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كثير من الإصدارات، أشار "صديق" إلى أنه بعد الرجوع إلى OECD تم إيضاح أنه يوجد أكثر من تعريف للمشروع الصغير، وبناءً عليه تم إدراج تعريف للمشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة من وجهة نظر القانون، وتم إدراجه فى القانون 152 لسنة 2020 فى المادة رقم 1 منه.


وأكد "صديق" أنه بالنسة إلى الضربية على الدخل، فإن صدور القانون 26 لسنة 2020 يحقق العدالة الضريبية، ويعتبر من أهم التعديلات التى تمت على القانون 91 لسنة 2005 وما تضمنه من تعديل أسعار الضريبة للأشخاص الطبيعيين، حيث تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى، حيث تكون الضريبة عليها  2.5%، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسى من ٨ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه، وكذلك زيادة الإعفاء الشخصي من سبعة آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه.


 وبشأن قانون التجاوز عن مقابل التأخير رقم 173 لسنة 2020 أوضح "صديق" أن التجاوز عن مقابل التأخير يقصد به تنازل الخزانة العامة للدولة عن مقابل التأخير المستحق لها، وهو حق محدد المقدار ومسجل وتستطيع الخزانة العامة المطالبة به، مشيرًا إلى أن مقابل التأخير يكون مستحق إذا تأخر الممول عن سداد الضريبة سواء كانت مستحقة أو واجبة الأداء حسب أحكام كل ضريبة.


وبخصوص التفرقة بين الضريبة المستحقة وواجبة الأداء، أوضح "صديق" أنه على سبيل المثال ضريبة الدخل مستحقة فى 31/12 من كل عام ولكن لا تستطيع الدولة المطالبة بها إلا بعد موعد تقديم الإقرار الضريبى سواء فى نهاية مارس أو نهاية أبريل، لذا فى ذلك التاريخ تعتبر الضريبة واجبة الأداء ويستحق عنها مقابل التأخير إذا تأخر سدادها، لذا فالضريبة تكون مستحقة أو واجبة الأداء بحسب الأحوال، إذا تحقق السبب لتحصيل تلك الضريبة، مثل الضريبة الجمركية تستحق الضريبة فى الجمرك عند إدخال السلع، فهى في ذلك الوقت ضريبة مستحقة، لافتًا إلى أن مقابل التأخير يجب حسابه طبقا  لكل القوانين الصادرة حتى تاريخ صدوره.


وأكد دكتور "صديق" أن قانون الإجراءات الضريبة الموحد هو قانون موجود فى كثير من الدول مثل الإمارات وتونس والجزائر وفرنسا، ويعتبر خطوة أولى نحو تعديل منظومة الضرائب المصرية، وبالأخص منظومة الإجراءات الضريبية، كما أنه ليس قانونا للمرافعات بل هو قانون للإدارة الضريبية، حيث احتوى على أحكام خاصة بالعلاقة بين الممول والمصلحة وأحكام عن التنظيم المالى والإدارى للإدارة الضريبية.


وأوضح أن القانون قام على توحيد وتجميع ما لا يمكن توحيده، مثال وحد القانون فى إجراءات اللجان الداخلية ولجان الطعن والمحاكم، وقام بتجميع ما لا يمكن توحيده فى قوانين الضرائب المختلفة فى قانون واحد مفصلة حسب كل نوع ضريبة.


وأشار إلى أن  القانون تضمن توصيفا لمعالجات ضريبية دولية وتكنولوجية مثل الاقرار الإلكترونى والمنظومة الإلكترونية، ومراعاة الالتزامات الخاصة بتبادل المعلومات سواء داخليًا أو خارجيًا، والسعر المحايد، كما أنه يتضمن استثناء المنازعات الضريبية عن إحالتها للقضاء الإدارى من العرض على هيئة المفوضين، وهذا يؤدى إلى تخفيض الوقت لحل المنازعات وسرعة إنهائها.


وردًا على  استفسار عن المهن الحرة وهل يسرى عليها أحكام القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أشار الدكتور رابح رتيب، أستاذ ورئيس قسم المالية العامة بكلية الحقوق ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء السياسى والتشريع، إلى أنها الآن لا تدخل فى نطاق تطبيق القانون، وينتظر اللائحة الداخلية للقانون لعلها تتوسع فى التعريف للمشروعات الصغيرة لتشمل المهن الحرة.

 
وأوضح الدكتور عرفان فوزى، مدير عام التدريب الضريبى بالجيزة بمصلحة الضرائب المصرية ومقرر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، بخصوص استفسار عن إمساك الدفاتر للمنشاة المتوسطة والصغيرة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطبق عليها قانون 152 لسنة 2020 فيما يخص ضريبة الدخل، ويطبق عليها قانون 67 لسنة 2016 فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة؛ لذا تم إدراج المواد الخاصة بإمساك الدفاتر فى مواد القانون 152 لسنة 2020.


وقال الدكتور عرفان فوزى إن تنظيم هذه الندوة جاء فى إطار حرص الجمعية على مناقشة جميع المستجدات الضريبية، وإن الجمعية ستواصل عقد الندوات، وذلك لنشر الوعى الضريبى والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات.