الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

13 سبتمبر.. نظر دعوى عدم دستورية قانون البنك المركزي

صدى البلد

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "أ" من المادة 14 والمادة 40 من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بجلسة 13 سبتمبر .

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 76 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 14 / أ و 40 / أ من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، لمخالفتها لأحكام المواد 2 و 7/1 و 8 و 27 و 35 و 38 و 41 و 53 و 94 و 97 و 101 من دستور 2014 وما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها انطباق نتائج الدعوى الدستورية الماثلة على الدعاوى المنظورة أمام دوائر محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وهي : الدعوى رقم 1336 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 17 مدني كلي عن عقد الوحدة رقم - PCB / 13A - G/G03 - والدعوى رقم 1337 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 19 مدني كلي عن عقد الوحدة - PCD / 9 - G / G01 ، الدعوى رقم 1338 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 18 مدني كلي عن عقد الوحدة - PCD /9 - G / G02 - الدعوى رقم 1340 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 3 مدني كلي عن عقد الوحدة - 203 / 2 - PCD / 9 - اتفاقا ووحدة الخصوم والموضوع والسبب.

وتنص المادة 14 من القانون على أن "مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، وعلى الأخص ما يأتي.

(أ)تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصري.

(ب) وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.