الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استعدادات مكثفة لاستقبال مجلس الشيوخ الجديد.. لجنة الشئون الإدارية والمالية حصرت الأصول والممتلكات لتسليمها للغرفة الثانية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ


  • اللجنة تباشر مهامها  لحين انتخاب مجلس الشيوخ و تقوم بجميع الأعمال الإدارية والمالية 
  • 546 موظفا طلبوا الانتقال من مجلس النواب للشيوخ وتولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعداد الهيكل التنظيمي لتسكين الموظفين‪ ‬


يشهد البرلمان استعدادات تتم على قدم وساق لاستقبال مجلس الشيوخ الجديد، حيث تتضمن الاستعدادات تجهيز قاعاته واسترداد أصوله التى استخدمها مجلس النواب بعد قرار إلغاء مجلس الشورى الذي عاد للحياة السياسية بتعديلات دستورية.


وتحملت لجنة الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ حصر الأصول واستكمال الإجراءات، حيث تم تشكيلها بموجب المادة الثالثة من مواد القانون 141 لسنة 2020 بإصدار مجلس الشيوخ، والتي نصت على إنشاء لجنة للشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ مشكلة برئاسة وزير شئون المجالس النيابية وعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار صالح الشيخ  والمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب وممثل لوزارة المالية، وبمجرد صدور القانون بدأت اللجنة عملها فورا وعقدت اجتماعاتها.‪ ‬


وتضمنت مهام اللجنة التي تنعقد لحين انتخاب مجلس الشيوخ جميع الأعمال الإدارية والمالية واختصاصات رئيس المجلس ومكتب المجلس عدا تعيين الأمين العام‪.


لجنة الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ
صاغت قواعد العمل وشكلت الأمانة الفنية للجنة ومن داخل الأمانة الفنية، تم تشكيل لجنتين فرعيتين اللجنة الأولى اختصت وضع الهيكل وتسكين الموظفين على الهيكل‪.


وتولت اللجنة الثانية حصر الأصول وإجراءات نقلها، حيث تم تكليف المستشار الأمين العام لمجلس النواب بفتح باب قبول طلبات نقل الموظفين من مجلس النواب للشيوخ، وتم تحديد مدة من يوم 5 يوليو إلى يوم 12 يوليو 2020 كفترة لتقديم الطلبات‪.


وخلال هذه الفترة تقدم 546 موظفا للنقل من مجلس النواب للشيوخ وقامت اللجنة بفحص الملفات لبيان درجاتهم وكيفية تسكينها على الهيكل وتولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعداد الهيكل التنظيمي وجار الآن تسكين الموظفين‪.


اللجنة الفرعية الثانية حصرت أصول مجلس الشورى الملغي ومنها مبنى القاهرة وتجهيزاته وقد سبق نقلها من مجلس الشورى الملغي لمجلس النواب، حيث تفحصها وتفحص المنقولات وحالتها على أرض الواقع وتقترح الإجراءات اللازمة لنقلها.


جدير بالذكر أيضا أن زيادة عدد اللجان النوعية لمجلس النواب الحالي واستحداث لجان جديدة ووصولها لـ ٢٥ لجنة دفعت البرلمان للاستعانة بقاعات الشيوخ لعقد الاجتماعات.


 وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين خارج مصر يومي الأحد 6 سبتمبر والاثنين 7 سبتمبر المقبلين، على أن تجرى  الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر 2020 على أن يتم إعلان النتيجة لجولة الإعادة في موعد أقصاه يوم 16 سبتمبر.


ويعقب ذلك استقبال النواب الجدد لاستكمال اجراءات العضوية بالمجلس و منها استخراج كارنيهات العضوية الخاصة بالمجلس.


تشكيل مجلس الشيوخ وفقا للقانون
ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد‪.‬


وحسب مشروع القانون، يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما‪.‬


وقسم مشروع القانون، جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون‪.‬


ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات‪.‬

‪ ‬
وأوجب مشروع القانون، أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 35 مقعدًا سبع نساء على الأقل‪.‬


ووفقا لمشروع القانون، لا تُقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ‬


ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.‬


‪ وحدد مشروع القانون، عضوية مجلس الشيوخ بـ 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.‬.


‪ كما حدد القانون، اختصاص مجلس الشيوخ في ضوء المادة الدستورية، بحيث يعني بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته‬  


ونظم مشروع القانون، شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ وفي مقدمتها أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية،أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا، ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين: أولهما انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.والثانية صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.


اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للدستور 
وحدد الدستور اختصاصات مجلس الشيوخ، حيث يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.


ووفقا للدستور يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وكذلك مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.


ووفقا للدستور يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.


ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.