الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الأرض الموقوفة للمسجد تمتد قدسيتها إلى السموات السبع؟.. دار الإفتاء تجيب

هل صح الأرض الموقوفة
هل صح الأرض الموقوفة للمسجد تمتد قدسيتها إلى السموات السبع

هل صحَّ أن الأرض الموقوفة للمسجد تمتد قدسيتها ومسجديتها إلى السموات السبع والأرضين السبع.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

أوضحت الدار، أن الأصل في المسجد أن يكون خالصًا لله- تعالى-، فلا يستعمل فوقه ولا أسفله بغير ما فيه معنى المسجدية؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَنَّ المَسَاجِدَ للهِ﴾، فإن اقتضت الضرورة غير ذلك؛ كما في البلاد التي تضيق منازلها بسكانها، فلا بأس حينئذٍ في الأخذ بقول الصاحبين أبي يوسف ومحمد من الحنفية بجواز أن يكون أسفل المسجد أو علوه ملكًا ينتفع به صاحبه أو يخصص لمصالح المسجد عند الضرورة؛ جريًا على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "المشقة تجلب التيسير"، وهذا مقرر في قوله- عز وجل-: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَج﴾، وهو ما أفتى به من قبل فضيلة العلامة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي مصر الأسبق.

وأوضحت : اختلفت عبارات الفقهاء في مسألة امتداد وصف المسجدية لأعلى المسجد وأسفله: فالظاهر من عبارات فقهاء الحنفية أن شرط المسجدية أن يكون أعلى البقعة وأسفلها مسجدًا، جاء في "كنز الدقائق" للإمام النسفي وشرحه "تبيين الحقائق" للعلامة الزيلعي: [(ومن جعل مسجدًا تحته سرداب أو فوقه بيت، وجعل بابه إلى الطريق وعزله، أو اتخذ وسط داره مسجدًا، وأذن للناس بالدخول، فله بيعه ويورث عنه)؛ لأنه لم يُخْلَص لله؛ لبقاء حقِّ العبد فيه، والمسجد لا يكون إلا خالصًا لله؛ لِمَا تَلَوْنا، ومع بقاء حقِّ العبد في أسفله أو في أعلاه أو في جوانبه محيطًا به لا يتحقق الخلوص كله، وكذلك الحنابلة.

أما المالكية فيرون أن أعلى المسجد مسجدا، وأنه لا يجوز السكن فوقه أو شغله بغير ما فيه معنى المسجدية، بخلاف أسفله، قال الإمام ابن الحاجب في "جامع الأمهات": [ويجوز للرجل جعل علو مسكنه مسجدًا، ولا يجوز جعل سفله مسجدًا ويسكن العلو؛ لأن له حرمة المسجد].

ويرى الشافعية أيضًا أن هواء المسجد له حكم المسجد، وأنه يجوز شغل أسفله بغير المسجد، جاء في "المنهاج" للإمام النووي و"شرحه" للعلامة الجلال المحلي: [(ويحرم بها -أي: الجنابة- ما حرم بالحدث والمكث في) أرض أو جدار أو هواء (المسجد)].

وعلى هذا: إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى المشروع المسؤول عنه فلا بأس بالأخذ بقول الصاحبين في الرواية المذكورة عنهما؛ لأنها تتفق مع قواعد المذهب؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "المشقة تجلب التيسير"، وغيرهما، وهذا مقرر في قول الله عز وجل: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَج﴾].