الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد عودة صلاة الجنازة.. الأوقاف تشدد على: الالتزام بمدة الصلاة في 15 دقيقة.. وارتداء الكمامة وعدم إقامتها في أوقات الصلوات الخمسة ومسافات التباعد.. وتؤكد: عدم الالتزام سيدفعنا للإلغاء

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

  • بعد عودة صلاة الجنازة.. الأوقاف تؤكد: 
  • عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة
  • مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة  لا تزيد على 15 دقيقة على الإطلاق
  • إذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد
  • صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى التي بها ساحات أو صحن مكشوف
  • تعرف على الأحكام الشرعية لصلاة الجنازة 


بعد توقف دام لنحو 6 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، تعود صلاة الجنازة إلى بيوت الله من جديد، لإحياء سنتها والدعاء للموتى والحصول على ثواب تشييع الجنازة، حيث قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عودة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى فقط بناءً على موافقة لجنة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، التي وافقت على عودتها بالضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف.


وأكد وزير الأوقاف - في تصريحات عقب اجتماعه مع وكلاء الوزارة ومديري مديريات الأوقاف بالمحافظات، أمس الأول عبر تقنية الفيديو كونفرانس - أن الوزارة قامت بوضع عدة ضوابط لتنظيم صلاة الجنازة، وهي كالتالي: عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة، وأن تكون مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد على 15 دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم الانصراف.


وقال إنه لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه، كما لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد، مع الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، كما أنه لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به.


وأضاف أنه إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف، فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إذا كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد (خارج المسجد نهائيا) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين، وفي حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة.


وشدد وزير الأوقاف على أن التجربة ستكون في موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناءً على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات.


ونوه إلى أنه قام بتكليف جميع المديريات بموافاة رئيس القطاع الديني بالمساجد الكبرى التي بها ساحات أو صحن مكشوف للإعلان عنها على موقع الوزارة ومواقع المديريات والتنبيه على القائمين عليها بالتزام التعليمات وأخذ علمهم توقيعا كتابيا على الالتزام بها.


وأكد أنه نبه على جميع المديريات التابعة للوزارة بعدم السماح بإقامة صلاة الجنازة قبل اعتماد المساجد المعدة لذلك من رئيس القطاع الديني، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف ستعلن الأسبوع المقبل الأماكن المحددة المسموح بصلاة الجنازة بها في كل مديرية فور إعداد كل مديرية لخططها في ذلك.


من جانبه، كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بـ وزارة الأوقاف، عن سبب عدم إحضار النعش إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها ، وتركه للصلاة عليه بعد الفريضة، قائلا: "المساجد خلال الصلوات الخمس تكون ممتلئة بالمصلين، وفي حالة وجود عدد كبير من الحاضرين لصلاة الجنازة، بالإضافة إلى المصلين، فإن ذلك يسبب تزاحما شديدا".


وتابع: "ولهذا كان القرار بعدم إحضار النعش أثناء الصلوات"، معقبا: "بعد الانتهاء من صلاة الجماعة سيقوم المصلون بالانصراف ومن ثم يسمح لأهل المتوفى بالدخول هم ومن معهم من الأقارب".


وفيما يخص وجود حد أدنى لأعداد صلاة الجنازة، أكد أنه لا وجود لهذا الكلام، ولكن يجب أن تتواجد مسافات متباعدة بين الحاضرين داخل المساجد، بالإضافة إلى باقي الإجراءات الاحترازية.


حكم صلاة الجنازة

صلاة الجنازة فرض كفاية إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين الذين لم يصلوها على الميت، وتكون عبارة عن أربع تكبيرات.


وكيفية الصلاة على الجنازة هي: أن يكبر المصلي التكبيرة الأولى ويستفتح ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي نقرؤها في الصلاة التشهد، ثم يكبر الثالثة ويجتهد في الدعاء للميت بالمغفرة ورفع الدرجات وأن يبدله الله خيرًا من أهله وأن يخلفه في أهله بخير، ثم يكبر الرابعة ويدعو لجميع المسلمين أحياء وأمواتًا.


وقال: "وأفضل دعاء في صلاة الجنازة ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكان دعاؤه قوله: "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبر، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرا من داره وأهلا خير من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار".


حكمُ مَن فاتته التكبيرةُ الأولى في صلاة الجنازة
قال مركز الازهر للفتوى الالكترونية إن مَن فاتته تكبيرةُ الافتتاح في صلاة الجنازة فإنه يُكَبِّرُ ويدخل في الصلاة مع الإمام ثم يتابع إمامَهُ، وبعد أن يُسَلِّمَ الإمامُ يقضي ما فاته على صفتهِ بأن يُكَبِّرَ ويقرأ الفاتحة من باب المبادرة في إتمام الصلاة قبل رفع الجنازة.


واستدل مركز الازهر بما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وهذا قياسٌ على سائر الصلوات.


وأضاف: "صلاة الجنازة تكون أربع تكبيرات، وأجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يده في التكبيرة الأولى فقط، واختلفوا في الثلاث تكبيرات الأخرى".


كيفية صلاة الجنازة للمتأخر عن الإمام في التكبيرات
قالت دار الإفتاء، إنه إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في صلاة الجنازة وقد فاته شيءٌ منها فإنه يبدأ بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى بالنسبة له، فإن كبر الإمام قبل أن يتمَّها كَبَّر وراءه وسقط عنه إتمام الفاتحة، ثم يقرأ بعد كل تكبيرة ما يقرأ بالترتيب المعروف، فإن سلم الإمام وبقي للمأموم تكبيرةٌ فليُكَبِّر بعد سلام الإمام بعدد ما فاته من التكبيرات ثم يسلم.


جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «دخل رجل المسجد فوجد الإمام يصلى صلاة الجنازة، ولم يعرف في أي تكبيرة لحق الإمام، فكيف يبدأ الصلاة؛ هل يبدأ بالدعاء، أو بالصلاة على النبي، أو بقراءة الفاتحة؟ وهل يسلم مع الإمام، أم يكمل التكبيرات التي فاتته؟».


حكم صلاة الجنازة في أوقات الكراهة
واستدل المفتي في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة الجنازة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟»، بقول العلَّامة الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (2/ 276، ط. دار الكتب العلمية): [فأما صلاة فريضة، أو جنازة، أو مأمور بها مؤكدة وإن لم تكن فرضًا، أو كان يصليها فأغفلها: فليصل في الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «مَن نَسيَ صَلاةً أو نامَ عنهَا فليُصلها إذا ذَكَرهَا».