الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجمع البحوث الإسلامية: من زنى وتاب لا يعاقب في أهله

مجمع البحوث الإسلامية:
مجمع البحوث الإسلامية: من زنى وتاب لايعاقب في أهله

وقعتُ في الفاحشة، ثم أقلعتُ وتبتُ إلى الله تعالى توبةً نصوحًا، وتزوجتُ ورزقني الله بالذرية، وأخاف على بناتي وأخواتي أن يعاقبهنَّ الله بجريمتي؛ لأنه كما تدين تدان.

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الله تبارك وتعالى  يبشر بقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222]، وأن من تاب إلى الله تاب الله عليه؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له».

قال الإمام المناوي رحمه الله: "التائب حبيب الله {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ} وهو سبحانه لا يعذب حبيبه، بل يغفر له ويستره ويسامحه.. فصار كمن لا ذنب له، فالذنب يدنس العبد، والرجوع إلى الله يطهره وهو التوبة، فرجعته إليه تصيره في محل القُرب منه، قال الغزالي: معناه إذا أحبه تاب عليه قبل الموت، فلم تضره الذنوب الماضية وإن كثرت، كما لا يضره الكفر الماضي بعد الإسلام".
وأما خبر: "كما تدين تدان": فقد أخرجه عبد الرزاق في مُصنَّفه مرفوعًا بلفظ: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت فكن كما شئت كما تدين تدان". إلا أن سنده ضعيف.

ومع هذا فإنه لا يُفهم منه أن من زنى فلابد أن يُعاقب في أهله بمثل ما فعل؛ فهذا غير صحيح؛ لما هو مقرَّر من شخصية العقوبة في الإسلام أي اقتصار أذاها على شخص المسؤول عن الجريمة فاعلا كان أو شريكا أو معاونًا، دون تعدِّي العقوبة إلى غيره؛ فقد قال الله عز وجل: " وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى " {الأنعام:164}.

وقال سبحانه: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت: 46] وعليه: فلا يتحمَّل تبعات الجريمة إلا المجرم.

كما يدل على ذلك ما أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه» 

وكذا ما أخرجه أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ».

وأما ما رواه ابن النجار عن أنس رضي الله عنه: "من زنى يُزنى به ولو بحيطان داره". فهو خبر موضوع.