الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حرمان عامين من الدراسة.. مجلس الدولة ينقذ طالب شرطة من الفصل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

وقعت المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة تعليم " ، جزاء الرسوب عامين علي طالب بكلية الشرطة للعام الدراسي ٢٠١٢ /٢٠١٣ ، قام بسرقة هاتف محمول من ضابط، وحافظة نقود بها ١٥٠٠ جنيه، وأخرى بها ٥٠٠ جنيه، وألغت المحكمة قرار فصله، وأعادته لاستكمال دراسته بعد قضاء العقوبة، وبذلك منحته المحكمة فرصة جديدة للنجاة بدلًا من ضياع مستقبله.

اقرأ أيضا :رسميًا.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية الداخلية لهيئة مفوضي الدولة

وثبت للمحكمة ، أن الطالب كان مُقيدًا بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة في العام الدراسي 2012/2013 وتم إحالته إلى المحكمة العسكرية لطلبة كلية الشرطة لمخالفته لقواعد الضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري ، وذلك لقيامه عام ٢٠١٣ بسرقة الهاتف المحمول وحافظة نقود بها مبلغ 1500جنيه وكارنيه شرطة وبطاقة رقم قومي وكارت فيزا وكارنيه نادي ورخصة قيادة ملك (الضابط بمديرية أمن المنيا ) ، بأن غافله وفتح دولاب ملابسه بغرفة الملابس بالنادي الصحي (الجيم ) بنادي ضباط الشرطة بالجزيرة , كما استخدم كارت الفيزا الخاص بالرائد المذكور في شراء سماعة من راديو شاك قيمتها 313 جنيها وإجراء تحويل رصيد مكالمات لهاتفه بمبلغ 200 جنيه ولسداد مبلغ 200 جنيه لشركة لينك اون لاين.

وأضافت المحكمة، أنه  وفي ذات المكان – وبذات الأسلوب – قام بسرقة حافظة نقود بها مبلغ 500 جنيه ملك ملازم أول، وحكمت المحكمة العسكرية عام ٢٠١٣ بإدانة الطاعن في المخالفات المنسوبة إليه وبمُجازاته عنها بعقوبة الفصل من الكلية.
     
وكشفت الأوراق  صحة الواقعة المنسوبة للطاعن، بحكم المحكمة العسكرية لطلاب كلية الشرطة ، و يعد ذلك مخالفة تخل بقواعد الضبط والربط في صرح تعليمي شأنه الانضباط والحزم، الأمر الذي يقتضي مجازاة الطالب عنها, إلا أن بلوغ الجزاء الموقع عليه جراء هذه المخالفة أشد الجزاءات قسوة بفصله من الكلية والإطاحة بمستقبله إنما يمثل غلوًا في تقدير الجزاء لا سيما وأن من الجزاءات المُقررة ما يحقق الشدة والحزم وفي ذات الوقت يتيح أمام الطالب.

ونظرًا لحداثة عمره ـ يجب منحه فرصة لإصلاح ذاته وسلوك الطريق المستقيم ، حيث إن العقوبة إنما شرعت للتقويم والتهذيب في المقام الأول .

وأضافت المحكمة ، أن الفصل من الكلية لا يكون إلا في الحالات التي لا يجدي معها الإصلاح ، ولم يتبين سبق ارتكاب الطاعن لأية مخالفات جسيمة طوال مدة دراسته بالكلية ، ومن ثم يكون ما اقترفه من جريمة السرقة ، لا يُمثل مسلكًا طبيعيًا في حياته ، وإنما هو مجرد عثرة وأن إقالته من مثل تلك العثرة لا يكون بإقصائه نهائيًا من الكلية .

ورأت المحكمة ، أن قرار فصله مغالي في الجزاء مما تقضي بإلغائه، والاكتفاء بمُجازاة الطاعن بعقوبة الحرمان من التقدم للامتحان في المواد الشرطية دورين واعتبار الحرمان بمثابة رسوب،وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته لاستكمال دراسته بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة .

والمحكمة وهي تسطر هذا القضاء أرادت أن تفسح الطريق أمام الطاعن ليعود إلي المسار الصحيح وليعتبر مما جري له وحفاظا علي مستقبله ومنحه فرصة جديدة للنجاة مما كان ينتظره من مصير الضياع.

واستندت المحكمة، على أن " الجريمة الانضباطية تتمثل في ارتكاب الطالب سلوكًا يتعارض مع كونه طالبًا بكلية الشرطة وباعتباره سيكون ضابطًا يرعى الأمن والنظام ويحافظ على الأخلاق والآداب العامة مما يقتضي أن تكون علاقاته قائمة على الثقة والاستقامة والنزاهة والاطمئنان.