الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشرع في الشفط والشد وعمليات التجميل

حكم الشرع في الشفط
حكم الشرع في الشفط والشد وعمليات التجميل

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن القصد من عمليات التجميل التدخل الجراحي لتجميل أحد أعضاء الجسد أو إصلاح عيب كان موجودا أو طرأ عليه بعد ذلك، كمن أصيبت بحروق ونحو ذلك، فإجراء هذه العمليات لإصلاح العيب جائز.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال "هل عمليات التجميل حلال أم حرام؟"، أنه يجوز للمسلم إن كان به عيب منفر في جسده أن يرغب في أن يصلح الله له هذا العيب وأن يسعى لذلك بالأسباب الشرعية كالدعاء، والتداوي، وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص، وأقرع، وأعمى، بدا لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس، قال: فمسحه فذهب عنه فأعطي لونا حسنا، وجلدا حسنا... وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن، ويذهب عني هذا قد قذرني الناس قال: فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا" [رواه البخاري ومسلم في صحيحهما]، والشاهد أن الثلاثة طلبوا من الملك أن يزيل عنهم العيب ولم ينكر عليهم الملك ذلك بل حقق لهم ذلك".

وأشار إلى أنه إذا كانت عمليات التجميل تغير خلق الله والتدليس على الآخرين، فهذا يدخل في شق عمليات التجميل المحرمة، كمن تقوم بعمل عملية تجميل لتدلس على من يريد خطبتها أو العكس فهذا حرام، أما إن كانت للتداوي وإصلاح العيب فهي جائزة ومباحة، وإن كانت لتغيير الخلقة التي لا عيب بها، لمشابهة آخرين فهذا من التغيير المنهي عنه.