الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القضاء الإداري تستبعد ممرضة من سباق انتخابات النواب في الشرقية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإدارى ، بتأييد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشحين بالشرقية، المتضمن "عدم قبول اوراق ترشح ممرضة" تدعي "بهية محمد مصطفى علي"، تبلغ من العمر ٥١ عاما، لانتخابات مجلس النواب، عن الدائرة الثالثة، "منيا القمح- مشتول السوق" شرقية ، وقضت باستبعادها من السباق الانتخابي .

وحضرت السيدة بسيطة الحال من بلدتها بالشرقية الي مقر مجلس الدولة بالدقي ، لتطعن علي حكم استبعادها وعدم قبول أوراق ترشحها ، ولكنها لم تحضر صورة مسودة الحكم الصادر ضدها باستبعادها حتى تتمكن من إيداع طعن بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، مما دعاها إلى الاتصال بالمحامى الخاص بها ليحضر مع أول قطار قادم من الشرقية للقاهرة ليحضر صورة الحكم من مقر مجلس الدولة بالشرقية .

وجاء قرار استبعادها من كشوف المرشحين ، لأن أوراقها غير مستوفاة الشروط ، ولم تكملها.

وفي سياق متصل بالانتخابات والدعاية، نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 64 لسنة 2020، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب.

ونص القرار على محظورات الدعاية، ويجب الالتزام فى الدعاية اثناء الانتخابات باحكام الدستور والقانون والقرارت التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحظر بغرض الدعاية القيام باى من الأعمال الآتية:
- تنظيم الاجتماعات العامة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين او للمرشحين
- تهديد الوحدة الوطنية او استخدام الشعارات الدينية او الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس او اللغة او العقيدة او تحض على الكراهية
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه 
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام وقطاع الاعما لالعام والمؤسسات التى تساهم الدوة فى مالها بنصيب ودو الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة

- انفاق الاموال العامة وأموال شركات القطاع العام او قطاع الأعمال العام او الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الكتابة باية وسيلة على جدران المباني الحكومية او الخاصة
- تقديم هدايا أو تبرعات او مساعدات نقدية او عينية أو غير ذلك من المنافع او الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة
- القيام باى دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين او التدليس عليهم بنشر او اذاعة اخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب او عن سلوك احد المترشحين او عن اخلاقه او التشهير به من خلال الكلمات او الصور او المعاني او الرموز او الايماءات او حيل التعبير او اى شكل اخر بقصد التأثثير على العملية الانتخابية او توجيه الناخبين الى ابداء الرأى على وجه معين او الامتناع عنه
- استعمال او السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير اهدافها وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي كما لا يجوز للمترشح ان يتنازل لغيره عن المكان المحصص لحملته الانتخابية
- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية
- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب او التمزيق او غير ذلك من وسائل المحو او الاتلاف او الازالة
- استخدام اى وسيلة من وسائل الترويع او التخويف بهدف التأثير على أراء الناخبين وسلامة سير اجراءات العملية الانتخابية

حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة للدعاية ويحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلي وظائف الادارة العليا فى الدولة الاشتراك باى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الايجابي او السلبي على نتيجة الانتخاب او على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.