الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تركت الصلاة فترة طويلةً وأريد قضاءها.. فهل تجب على الفور أو تجوز على التراخي؟

قضاء الصلاة الفائتة
قضاء الصلاة الفائتة

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية  إن الفقهاءُ اتفقوا على أنَّ المحافظةَ على الصلواتِ وأداءها في أوقاتها من أفضل القُرَبَات وأعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه؛ فعَنْ أُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ  "سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا".

وأوضح مستشار المفتي في فتوى له عبر فيسبوك، أن الفقهاء اختلفوا في وجوب قضاء الفرائضِ؛ هل على الفور أو التراخي فَذهبَ الحنفيَّةُ في الأصح والمالكيَّةُ والحنابلةُ إلى أن قضاء الفوائتِ يكون على الفور ما دام لا يوجد عذر أو مشقة أو انشغال بقضاء الأمور الضروريَّة، وإلا جاز تأخيرها؛ لما أخرجه البخاري في صحيحه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا".

لكن ذهب فقهاءُ الشافعيَّةُ إلى أن قَضاءَ الصَّلاةِ الفائتة يكون على التراخي إذا فاتت بعذر كالنسيان ونحوه، وفي هذه الحالة تعجيلها مستحب، وإن فاتت بغير عذرٍ فالصحيحُ أن قضاءها يكون على الفور؛ لأن صاحبها مُفرِّطٌ بتركها.

واختتم مستشار المفتي أن المسارعةَ واجبةٌ في قَضاءِ الصلوات الفائتة؛ لأنها تعتبر دَيْنًا لله، ودين الله أحقُّ بالقضاء، أما إذا ضاق به الوقت لطلب الرزق ونحوه مما يحتاجه الإنسان، فله أنْ يُقَلِّدَ مَن قال بأنَّ القضاء على التراخي ، فيقضي منها كلما استطاع.