الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دمغة بـ 30 جنيه على هذه الشهادات .. تعرف على موارد صندوق رعاية المرضى النفسيين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة التى انعقدت فى ابريل الماضي برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان من على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، والذى يهدف إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، وتطوير أساليب العلاج ودعم الدكتور النفسى، مشيرا القانون إلى صندوق الصحة النفسية الذى ينص على مــادة (41) :
ينشأ صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة على النحو التالي :
1.الوزير المختص بالصحه أو من ينيبه "رئيسًا" .
2.أمين عام الصحه النفسيه.
3.رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة.
4.أحد أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية يختاره المجلس.
5.عضو من الجمعيات الأهلية المهتمة بالصحة النفسية أعضاء.
6.أحد الشخصيات العامه المهتمين بالصحه النفسية.
7.مراقب مالي بوزارة الصحة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قرارته .وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة.

كما تنص المــادة (42) على أنه تتكون موارد الصندوق من :-

1.ما يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة.

2.رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون فى سجلات المجلس الإقليمى للصحه النفسيه وذلك بحد أقصى عشرة ألاف جنيه لكل منشأه ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحه حسب عدد أسرة المنشأه وتحدد اللائحه التنفيذيه لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

3. حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقه على استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع ثلاثين جنيها عن الشهادة أو التقرير.

4.ما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة جنيه تسددها المنشآه عن كل حاله دخول للعلاج بها.

5.الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض التالية :-
40% لإجراءات التقييم المستقل . 30% للتدريب .10% لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع .10% دعم لجان حقوق المرضى  5% لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية . 5% حوافز للعاملين بالصحة النفسية.

مــادة (43) : يصدر الوزير المختص بالصحة قرارًا باللائحة المالية والإدارية لصندوق الصحة النفسية.