الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز البدء في الصلاة قبل انتهاء الأذان للاستعجال؟ ..دار الإفتاء تجيب

صدى البلد

هل يجوز أن أقوم بأداء الصلاة بمجرد سماع الاذان وقبل ان يكمل المؤذن صيغة الاذان كاملة؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

أجاب ممدوح، قائلًا: إن الآذان ليس إلا إعلاما بدخول الوقت وبما أن وقت الصلاة يدخل سواء كان هناك آذان ام لا فانه بالتالي يمكن أن تصلي مباشرة دون انتظار لاستكمال الآذان. 

هل يجوز بدء الصلاة قبل انتهاء الأذان؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب». 

ورد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلًا: « وقت الصلاة يبدأ منذ بدء الأذان، فلو بدء أذان الظهر الساعة 11.45 مثلًا،
فمنذ هذا الوقت يجوز أداء الصلاة؛ لأنه قد بدء وقتها، وليس شرطًا الانتظار لانتهاء المؤذن من الأذان.

وأضاف « شلبي» أن الأولى والأفضل للمصلي الانتظار حتي ينتهي المؤذن، ويدعو بالدعاء الوارد عقبه حتي تحل عليه شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم-، ومن ثم يؤدي الصلاة. 

وأوضح أـمين الفتوى أنه إذا كانت هناك ضرورة شديدة تسدعي أداءء الصلاة على الفور وعدم تحمل وقت الانتهاء من الأذان؛ يؤدي الصلاة وتكون صحيحة ولا شيء عليه. 


هل أداء السنن يغني عن الصلاة الفائتة؟ 
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلوات الفرائض الفائتة تظل دينًا في رقبة العبد حتى يؤديها، ولا تسقط عنه، مشيرًا إلى أن قضاء الفريضة الواجبة أولى من صلاة النوافل. 

وأفاد «شلبي» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «أصلى منذ عامين السُنن بنية فضلها وبنية قضاء ما عليا من الفرائض الفائتة، فهل هذا جائز؟»، أن صلاة السُنن لا تجزئ عن الفرائض، منوهًا بأن من كان عليه صلاة يجب عليه أن يقضيها لأنها تعتبر دينًا فى رقبة صاحبها إلى يوم الدين. 

وأوضح أنه لا يصح صلاة النوافل بنية القضاء فإما أن نصلى نافلة أو نصلى قضاء، فالسنن لا تقوم مقام الفرائض، وعليه فبدلًا من صلاة سنة الظهر، فعليه أن يؤدي قضاء صلاة الظهر الفائتة مع الظهر الحاضر، وكذلك قضاء الصلوات الفائتة مع كل صلاة حاضرة، بمثل المدة التي ترك فيها الصلاة، فالأحوط أن كل فرض نصلي مع كل فرض فرض آخر بنية قضاء الصلوات الفائتة حتى نسد الخلل. 

وتابع شلبي: "طالما لديك النية للقضاء ما فاتك فلماذالا تصلي الفروض الفائتة طالما انك ستصلي السنة ولديك الرغبة في ذلك".

حكم من نسى ركعة ثم تذكرها وهو في التشهد الأخير:

بين الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتي الجمهورية، أن سجود السهو قد شُرِعَ لجبر الخلل الذي وقع في الصلاة. 

وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال (ما حكم من نسي ركعة ثم تذكرها وهو في التشهد الأخير؟)، أن مجرد السهو أو السرحان مع عدم نسيان شيء من سنن أو أركان الصلاة لا يبطل الصلاة ولا شيء على المسلم فيه، لكنه لا شك ينقص من ثواب الصلاة ومن أجرها، وعلى المصلي أن يستحضر عظمة الله تعالى، ويعلم أنه واقف بين يديه عز وجل، وأن يفكر في الصلاة وما يقرؤه من قرآن، أو فيما يسمعه من الإمام. 

وأشار إلى أن من نسي ركعة من صلاته ثم تذكرها وهو في التشهد، فإن عليه أن يقوم ليأتي بالركعة الناقصة ثم يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يسلم، ولا يجوز لمن علم أن عليه ركعة ناقصة أن يسلم من صلاته قبل تمامها، سواء سجد للسهو قبل السلام أم لا، لأن سجود السهو لا يجبر الإخلال بالأركان.

هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة؟ 

ووجه متصل سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق يقول فيه: "نسيت التشهد الأوسط في الصلاة فهل تبطل صلاتي؟".

ورد جمعة: صلاتك صحيحة ولا تبطل ولكن عليك سجدتي سهو قبل التسليم من الصلاة، وإذا نسيت أيضا سجدتي السهو فلا شيء عليك وصلاتك صحيحة.

وأضاف جمعة: شرع الله لنا سجود السهو لجبر الخلل أو النقص في الصلاة المفروضة فقط، وفي سجود السهو يسبح المصلي الله ثلاث مرات مثل ما يفعل في السجود العادي، ولا يوجد صيغة محددة أو دعاء معين لسجود السهو.

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الوارد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- فى التشهد أن الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون فى التشهد الأخير وليس الأول.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال «حكم قراءة التشهد الأوسط كاملًا فى الصلاة؟»، أن التشهد الأوسط من السُنة أن يقرأ إلى (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) ولكنه عند الشافعية يقرأون الى قول ( اللهم صلى على سيدنا محمد) أما باقى الأئمة قالوا الى قول (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله) ولكن إن أكمل المصلى لآخر التشهد فلا حرج فى ذلك.