الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

امرأة و6 رجال .. النقابات المهنية والعمالية تقتنص 7 مقاعد في تعيينات الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يفتتح مجلس الشيوخ المصري أولي جلساته الأحد القادم 18 أكتوبر طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالآتى " يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ‪ظهرًا يوم الأحد‬ 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية‪‬
ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الاخير.

وقد أعلن اليوم أسماء 100 عضو المعينين بمجلس الشيوخ ، وقد إستحوذت النقابات المهنية على نصيب كبير وصل ل 7 مقاعد  فى تعينات الشيوخ  والتى أصدرتها رئاسة الجمهورية اليوم :
1 _سامح عاشورر نقيب المحامين السابق
2_ خلف زناتي نقيب المعلمين 
3 _ كوثر محمود نقيب التمريض
4_ طارق سعدة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
5_ محمد شبانه عضو مجلس نقابة الصحفيين
6_محمد منصور نقيب الصيادله
7_ خالد عبد اللطيف نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر

وحسب المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ، يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعيّن عددًا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب

وجدير بالذكر، أن  المادة "47 " من القانون، وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

كما ينص قانون مجلس الشيوخ، علي أن يحظر التعيين المبتدأ لعضو مجلس الشيوخ في الوظائف الحكومية أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، وذلك حتى لا يكون هناك استغلال لموقعه وعضويته بمجلس الشيوخ، وحتى لا يكون هناك تضارب فى المصالح.

ونصت المادة (48) نصت من القانون، علي أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.


المادة (29)
يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.