الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صرفوا مبالغ لمذيع لم يؤد عمله بالتعليق الصوتي.. مجازاة 5 مسئولين سابقين بالتليفزيون

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها، في اتهام ٥ مسئولين ومذيع باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بصرف مبالغ مالية دون وجه حق عام ٢٠٠٩ لمذيع منوط به التعليق الصوتي علي كافة البرامج، ولم يؤد العمل.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتضمن الحكم مجازاة ج.م مدير العقود بقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون ، بعقوبة الإنذار، وغرمت ع.ف رئيس قطاع الاخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا ، ا.ا نائب رئيس قطاع الاخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا ، إ.ك.ا رئيس قطاع الاخبار باتحاد الاذاعة والتليفزيون سابقًا بغرامة تعادل خمس أمثال الأجر الأساسي.

وخصمت أجر ٣٠ يومًا من راتب ط.أ مذيع بالإدارة المركزية بقطاع اتحاد الإذاعة والتلفزيون ، وبرأت س.م رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية سابقًا بقطاع الاخبار ،مما هو منسوب اليها .

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى ٦ مخالفات، من بينهم اعدت ميزانيات صرف خاصة بالمحال السادس من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١١ دون إثبات اي بيانات بها ، مما ترتب عليه صرف السادس لمبلغ 228190 جنيه دون وجه حق ، و تلاعبت بمسلسل صفحات محضر الاشراف والأجور، لم تراع الدقة في تحديد بيانات محضر لجنة الاشراف والأجور بقطاع الاخبار .

ونُسب للمحالة الثانية ، اعتمدت ميزانية صرف مبلغ 10000 جنيه للمحال السادس ( مذيع )عن شهر فبراير 2011 دون وجود ثمة بيانات بتلك الميزانية تفيد قيامه بالعمل الموجب للصرف مما ترتب عليه قيام السادس بصرف ذلك المبلغ دون وجه حق .

وقام المُحال الثالث باعتماد ميزانيات صرف للسادس عن الفترة من شهر يوليو 2009 وحتي عام 2011 حال خلوها من ثمة بيانات تفيد قيامه بأداء أي اعمال مما ترتب عليه قيام السادس بصرف مبلغ 198190 جنيه دون وجه حق ، وساهمت في ذلك المحالة الرابعة باعتماد ميزانية الصرف ، واعتمد المُحال الخامس أيضا ميزانية صرف ٢٠ ألف جنيه لهذا المذيع عام ٢٠١١ .

أما التهمة الموجه للمذيع المُحال "السادس "تمثلت في قيامه بصرف مبلغ 228190 جنيه دون وجه حق من عام 2009 وحتي 2011 حال عدم قيامه بالتعليق علي كافة البرامج التي ينتجها قطاع الاخبار .

بداية الواقعة عندما تمت الموافقة علي تحديد أجر المذيع ط .ا مدير إذاعة بملغ 10000 جنيه مقابل التعليق الصوتي علي كافة البرامج التي ينتجها قطاع الاخبار ، عام ٢٠٠٩ ، دون تحديد ما اذا كان صرف هذا الاجر يتم لمرة واحدة ام بصورة شهرية، فضلا عن ما تبين من خلال فحص الواقعة بمعرفة مدير عام المراجعة الدورية والختامية باتحاد الإذاعة والتليفزيون من وجود أخطاء جسيمة في التسلسل الخاص بمحضر لجنة الاشراف والاجور ، مما يدل عل وجود تلاعب بالمحضر ، كما تلاحظ عدم وجود توقيعات لأعضاء اللجنة علي صفحات المحضر ووجود أسماء موقعة علي المحضر خلاف الأسماء التي حضرت الجلسة، ولم يتم توضيح صرف المبلغ وما اذا كان يتم صرف شهريا ام مرة واحدة .

وبشأن المخالفة المنسوبة للمذيع ، قرر الشاهد بعدم وجود تعليقات صوتية له علي كافة البرامج التي ينتجها قطاع الاخبار ، وانه يقوم فقط بالتعليق الصوتي علي بروموهات برامج محددة وهو ما يخالف قرار لجنة الاشراف والاجور عام ٢٠٠٩ ، التي انتهت الي استحقاقه مبلغ 10000 مقابل التعليق علي كافة البرامج التي ينتجها قطاع الاخبار، وبناء عليه فان المبلغ المذكور لا يتناسب مع ما يقدمه المذيع فعليا من اعمال ، وهو ما يعد إثراء بلا سبب بالمخالفة للقانون والقواعد العامة واهمها قاعدة الاجر مقابل العمل .

ولكن المحكمة في مجال تقدير العقوبة المناسبة للمخالفة الثابتة في حقه تضع في حسبانها قيامه بسداد ما صرف بدون وجه حق وتراه المحكمة سبيلًا لتخفيف العقوبة .