الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لا تقل عن 5 سنوات و250 ألف درهم.. النيابة الإماراتية عن عقوبة ازدراء الأديان

النيابة العامة الإماراتية
النيابة العامة الإماراتية

كشفت النيابة العامة الإماراتية عن عقوبة جريمة ازدراء الأديان داخل القانون الإماراتي حيث يأتي ذلك  في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين.

وذكرت النيابة العامة إلى أنه، طبقا للمادة 4 مِن المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية انه يعد مرتكبًا لجريمة إزدراء الأديان كل من اتى أياًّ من الأفعال الآتية: التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها، الإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أوالتشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال ، التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم، التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة وللمقابر وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها.

 و وافادت النيابة العامة بان المادة 5 مِن ذات القانون نصت على انه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال المنصوص عليها في البنود /2، 3، 5/ من المادة /4/ من هذا المرسوم بقانون بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.

كما نصت نفس المادة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من ارتكب فعلًا من الأفعال المنصوص عليها في البندين /1، 4/ من المادة /4/ من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.