الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تقسيط الزكاة وإخراجها على هيئة وجبات رمضانية.. الإفتاء ترد.. فيديو

الزكاة
الزكاة

حكم تقسيط الزكاة ، يجوز إخراج أموال الزكاة قبل حلول وقتها إذا بلغ المال النصاب له شرعا

حكم تقسيط الزكاة
الأصل إخراج الزكاة فور وجوبها وهوحولان الحول بمرور عام قمري على اكتمال النصاب وبلوغه الحد الشرعي، ويجوز تأخير الزكاة أو تقسيطها في حالة الإعسار وعلى حسب الحالة.

إخراج الزكاة على دفعات
قد يخرج الشخص زكاة ماله لفقير ما، ولكن هذا الفقير لو حصل على المال كله سينفقه كله وسيبقى باقي العام في حالة من الضيق، وفي هذه الحالة يكون إخراج الزكاة على دفعات شهرية على حسب احتياج الفقير.

إخراج الزكاة على وجبات رمضانية
إذا أخر الشخص زكاة ماله بسبب عذر أو ضيق يمر به واستمر هذا العذر إلى شهر رمضان، ففي هذه الحالة يجوز إخراج الزكاة على هيئة وجبات رمضانية بشرط تمليك الوجبة الغذائية للفقير.

إخراج زكاة المال لسداد مصروفات الطلاب
وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، حكم إخراج زكاة المال لسداد مصروفات الطلاب الدراسية، مؤكدة أن للزكاة في الشريعة الإسلامية معانى سامية، وأهدافًا نبيلة، وأعظم مقاصد الزكاة تحقيق المواساة، وحماية الغني من الطمع والشُّحّ، وحماية الفقير من الحسد، وحماية المال من محق البركة، وحماية للمجتمع من القسوة، وانعدام الإنسانية، ولهذا أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم أن الزكاة طهارة وتزكية؛ فقال تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا» (التوبة: 103).
وقالت لجنة الفتوى، إن الله تعالى جعل للزكاة مصارف محددة قال تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (التوبة: 60).

وتابعت: وبخصوص المصاريف المدرسية: فإن الواقع يكشف عن أن أولياء الطلاب المقيدين بالمدارس الخاصة والجامعات الخاصة من ميسوري الحال، وزكاة المال لا يصح دفعها للموسرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي» أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم(1839)، أما المدارس الحكومية فيغلب بها أبناء الطبقات الفقيرة المستحقين للزكاة.

وأفادت: وعليه فللسائل أن يقصد بزكاة ماله الطلاب الفقراء فيسدد المصروفات المدرسية عنهم من زكاة ماله، ويُعد هذا من كشف الكرب والتيسير على المعسرين الذين يستحقون معونة الله تعالى وتوفيقه.

فضل إخراج الزكاة
1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.
2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.
3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.
4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.
5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.
6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.
8- سبب من أسباب دخول الجنّة.
9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.
10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.

معنى الزكاة
الزكاة لغة: النماء والتطهير، بمعنى: الزيادة والطهارة، يُقال: زكا الزرعُ إذا نَمَى وزَادَ وكَثُر رِيعُه، وزَكتِ النفقة إذا بُورِك فيها، ولفْظُ الزكاة يدلُّ على الطهارة التي هي سببُ النمو والزيادة؛ فإنَّ الزرعَ لا ينمو إلاَّ إذا خَلُص من الدَّغَل.

والزكاة شرعًا هي شرعًا: حقٌّ معلوم واجبٌ في مالٍ بشروط، لطائفة مُعيَّنة، في وقت مُحدَّد.

حكم الزكاة 
الزكاة فريضةٌ عظيمة من فرائض الإسلام، وهي الركن الثالث من أركانه، فهي آكدُ الأركان بعد الشهادتين والصلاة، وقد تَظاهرتْ على وجوبها دلائلُ الكتاب والسُّنة والإجماع؛ قال تعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» [النور: 56]، وثبتَ في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان".

وأجمع المسلمون على رُكنيَّتها وفرضيَّتها، وصار أمرًا مقطوعًا به، معلومًا من الدِّين بالضرورة؛ حيث يُستغنَى عن الاحتجاج له.

الأموال التي تجب فيها الزكاة
فُرضت الزكاة على الأغنياء في أموالهم النامية التي تحتمل المواساة وهي نوعان: أحدهما: نوع يُعتبر فيه الحول على نصاب تامٍّ، وهو: الأثمان، والماشية السائمة التي تُتَّخَذ للدرِّ والنَّسْل، وتَرْعَى أكثر الحول، وعُروض التجارة؛ والحولُ شرطٌ في وجوب الزكاة في العين - يعني: الذهب والفضة وما يقوم مقامَها من الأوراق النقديَّة المعاصرة - والماشية، وعُروض التجارة.

كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث عُمَّاله على الصَّدَقة كلَّ عام، وعملَ بذلك خلفاؤه الراشدون؛ لِمَا عَلِموه من سُنَّته، وقال البيهقي رحمه الله: المعتمد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة عن أبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم.

قلت: وقد رُويتْ أحاديثُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، منها: حديث عائشة رضي الله عنها: «لا زكاةَ في مالٍ حتى يحولَ عليه الحول»، ومنها حديث ابن عمر: "مَن استفاد مالًا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".

الثاني: ما لا يُعتَبر فيه الحول: وهو ما تجب فيه الزكاة بمجرَّد وجوده؛ كالحبوب والثمار والمعدن والركاز، فلا يشترط فيها مضيُّ الحول؛ لأنها نماءٌ في نفسها، تؤخَذ منها الزكاة عند وجودها، ثم لا تجب فيها مرَّة أخرى لعدم إرصادها للنماء؛ قال تعالى: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» [الأنعام: 141]، والمعدن والركاز معطوفان عليه.