الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الدولة: يشترط في خبير التقييم العقاري ألا يكون حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف

صدى البلد

أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، القرار الصادر من لجنة قيد خبراء التقييم العقارى والوكلاء العقاريين بالهيئة العامة للرقابة المالية عام ٢٠١٧ ، والمتضمن رفض قيد خبير تقييم عقارى بجدول خبراء التقييم العقارى .  

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين وائل مصطفي الشامي ، وخالد حسن كرم نواب رئيس مجلس الدولة.

ويقصد بخبراء التقييم العقارى والوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين ، هو كل شخص طبيعى او اعتبارى يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل .

ووضع المُشرع شروطًا ، لطالب القيد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المؤهلات العلمية والدورات التدريبية ، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او اشهر افلاسه او اعساره مالم يكن قد رد اليه اعتباره .

وأكدت المحكمة أن المُشرع ، أوجب علي طالب القيد لدي الهيئة في جداول خبراء التقييم العقاري او الوكلاء العقاريين او وسطاء التمويل العقاري ، ان يتقدم اليها بطلب علي النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض ، مرفقا به المستندات التي تثبت استيفاء طالب القيد للشروط المطلوبة والواردة حصرا بالمادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري 

وألزم الهيئة ان تصدر قرارها بقبول الطلب او برفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه او استيفاء البيانات والمستندات المتعلقة به ، وأوجب ان يكون القرار مسببا في حالة الرفض ، والزمها بإخطار مقدم الطلب بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره ، واجاز لمقدم الطلب ان يتظلم من قرار رفض طلبه الي الجهة المختصة خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اخطاره او العلم به .
 
وثبت عام ٢٠١٧ تقدم المدعي بطلب للقيد بجدول خبراء التقييم العقارى ، مرفقا به المستندات بالمادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى ، إلا أنه فوجئ بصدور قرار الجهة الادارية المختصة الهيئة العامة للرقابة المالية ، برفض طلب قيده بالجدول ، لوجود تضارب في بيانات شهادة الخبرة المقدمة منه ، كذلك تقرير التقييم العقارى الصادرة عن احد العقارات وعدم تحرى الدقة فى المستندات المقدمة منه للهيئة .

وأقر المدعى بأن الجهة مالكة العقار محل التقرير شركة مصر لادارة الاصول ، فى حين تبين للجهة الادارية ان الجهة مالكة العقار هى الجمعية اليونانية بالقاهرة ، فضلا عن تضارب البيانات بشأن مساحة العقار ،وقيمته السوقية ، كما أن الشهادة والتقرير منسوب صدورهما لمكتب الخبير المثمن وخبير التقييم العقارى ، والذى أقر بوقوع أخطاء بالتقرير وعدم تحرى الدقة فى المستندات المقدمة من المدعى .

وقامت الهيئة الى تطبيق التدبير الوارد بالبند رقم 2 من المادة رقم 42 مكرر من قانون التمويل العقارى وذلك بوقف أحد خبراء التقييم العقارى عن مزاولة النشاط لمدة سنة فى ضوء اصداره لتقارير تقييم عقارى متعارضة ومتضاربة عن نفس العقار المقدم ضمن مستندات الخبرة المقدمة من  المدعى .

ورأت المحكمة ، أن ما استندت إليه الجهة الإدارية كسند لقرارها المطعون فيه برفض قيد المدعي بجداول خبراء التقييم العقاري قائما علي سند من صحيح القانون .