الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

12 مادة حكمت الملاحة بقناة السويس علي مدار 132عاما.. القسطنطينية رسالة السلام بين دول العالم... سلامة الملاحة والقناة خط أحمر الأبرز

صدى البلد

  • قوانين القناة تضمن الملاحة  في أي وقت ولكل الدول 
  • سلامة الملاحة والقناة خط أحمر 
  • في وقت الحرب لا يجوز للدول المحاربة أن تنزل أو تأخذ اماكن داخل القناة


​تحتفل  هيئة قناة السويس بالذكرى الـ 132 لتوقيع اتفاقية القسطنطينية، والتي ابرمتها في  29 أكتوبر سنة 1888.


وحصل صدي البلد على نص الاتفاقية والتي جاء بها: " إن جلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا وإمبراطورة الهند ، وجلالة إمبراطور ألمانيا وملك بروسيا ، وجلالة امبراطور النمسا وملك بوهيميا وملك المجر الرسولى ، وملك اسبانيا النائبة عنه الملكة الوصية على العرش ورئيس الجمهورية الفرنسية ، وجلالة ملك إيطاليا ، وجلالة ملك الأراضى المنخفضة ودق لكسمبورج ، وجلالة امبراطور سائر الروسين ، وجلالة امبراطور العثمانيين , رغبة منهم فى ان يقرروا ، بصك اتفاقى , نظاما نهائيا يضمن فى كل وقت ولجميع الدول , حرية استخدام قناة السويس البحرية , ويكمل أيضا النظام الذى خضعت له الملاحة بمقتضى فرمان جلالة السلطان المؤرخ فى 22 فبراير 1866 (2 من ذى القعدة 1282) والمصدق على الامتيازات الصادرة من سمو الخديوى , قد عينوا مندوبيهم المفوضين".

واتفق المفوضون علي ١٢ مادة، حكمت الملاحة بقناة السويس، على مدار ١٣٢ عاما ماضية ومازالت، وهي : 

مادة 1

تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب او فى وقت السلم, لكل سفينة تجارية او حربية دون تميز لجنسيتها. وعلية اتفقت الدول السامية المتعاقدة على ألا تمس بأى شكل حرية استخدام القناة , سواء فى وقت الحرب او وقت السلم . ولا تخضع القناة أبدا لمباشرة حق الحصر.

مادة 2

ان الدول السامية المتاقدة , اعترافًا منها بأن قناة المياه العذبة لاغنى عنها للقناة البحرية ، تسجل التزامات سمو الخديو تجاه الشركة العالمية لقناة السويس فيما يختص بقناة المياه العذبة ، وهى الالتزامات المنصوص عليها فى الاتفاق المؤرخ 18 مارس سنة 1863 , الذى يشمل بيانا واربع مواد . وتلتزم بألا تمس بأى شكل سلامة هذه القناة وفروعها , التى لا يجوز أن تكون مهمتها محلا لآى محاولة لتعطيلها .

مادة 3

وكذلك تلتزم الدول السامية المتعاقدة باحترام أدوات ومؤسسات ومبانى وأشغال القناة البحرية وقناة المياه العذبة.

مادة 4​

لما كانت القناة البحرية تظل مفتوحة فى وقت الحرب كممر حر , حتى للسفن الحربية التابعة للمحاربين , تطبيقا للمادة الأولى من المعاهدة الحالية , فقد اتفقت الدول السامية المتعاقدة على ان أى حق حربى أو أى عمل عدائى أو أى عمل يكون الغرض منه تعطيل حرية الملاحة بالقناة لا يجوز مباشرتة داخل القناة وموانى مداخليها , وكذلك داخل مسافة ثلاثية أميال بحرية من هذه الموانى , حتى لو كانت الامبراطورية العثمانية إحدى الدول المتحاربة . ولا يجوز للسفن الحربية التابعة للمحاربين أن تتزود أو تتمون داخل القناة , وموانى مداخيلها , إلا للحد الضرورى جدا , ويتم عبور هذه السفن بالقناة فى اقصر مدة تطبيقا للوائح السارية , ودون أى تأخير آخر غير ما ينتج عن ضرورات العمل , ولا يجوز ان تتجاوز مرابطتها , فى بورسعيد ومرفأ السويس أربع وعشرين ساعة , إلا فى حالة القوة القاهرة , وفى هذه الحالة , تلزم بالسفر فى أقرب وقت ممكن , ويجب دائما أن تمر فترة أربع وعشرين ساعة بين خروج سفينة محاربة, من أحد موانى المداخل , وسفر سفينة تابعة للدولة المعادية .

مادة 5​

فى وقت الحرب لا يجوز للدول المحاربة ان تنزل أو تأخذ داخل القناة وموانى مداخلها , قوات او ذخائر او مواد حربية ولكن , فى حالة المانع العرضى داخل القناة , يجوز داخل موانى المداخل , أخذ أو إنزال قوات مقسمة إلى جماعات لا تتجاوز الواحدة منها 1000 رجل مع المهمات الحربية التى تناسبهم.

مادة 6​​

تخضع الغنائم في جميع النواحى لنفس النظام الخاص بالسفن الحربية التابعة للمحاربين .

مادة 7​​​

لا تبقى الدول أى سفينة حربية داخل مياه القناة (بما فيها بحيرة التمساح والبحيرات المرة). ومع ذلك , يجوزلها أن تضع , فى موانى المداخل ببورسعيد والسويس , مراكب حربية لا يتجاوز عددها مركبين لكل دولة . وهذا الحق لا يتمتع به المحاربون .


مادة 8​​

يكلف بمراقبة تنفيذ المعاهدة الحالية وكلاء الدول الموقعة عليها المعتمدون بمصر . ويجتمعون عند كل ظرف يهدد سلامة القناة او حرية المرور بها . بناء على دعوة ثلاثة من بينهم وتحت رياسة عميدهم , لإجراء التحقيقات اللازمة , ويحيطون الحكومة الخديوية بالخطر الذى يتبينونه حتى تتخذ هذه الحكومة التدابير التى تكفل حماية القناة وحرية استخدامها . وعلى أى حال يجتمعون مرة فى السنة , للتحقبق من سلامة تنفيذ المعاهدة . وتعقد هذه الاجتماعات الآخيرة برياسة مندوب خاص تعينه لهذا الغرض الحكومة الإمبراطورية العثمانية , ويجوز لمندوب خديوى أن يشترك أيضا فى الاجتماع ويرأسه فى حالة غياب المندوب العثمانى . وعليهم بصفة خاصة أن يطلبوا إلغاء كل عمل أو تفريق كل حشد , على أحد جانبى القناة , يمكن أن يكون الغرض منه أن يؤدى للمساس بحرية الملاحة وسلامتها التامة .

مادة 9​

تتخذ الحكومة المصرية , في حدود سلطاتها المستمدة من الفرمانات وبالشروط الواردة فى المعاهدة الحالية , التدابير اللازمة التى تحمل على احترام تنفيذ المعاهدة المذكورة. وفى حالة ما إذا كانت الحكومة المصرية لأتدبر الوسائل الكافية , عليها الاستنجاد بالحكومة الإمبراطورية العثمانية , وهذه تتخذ التدابير الضرورية لإجابة هذا الطلب , وتبلغ ذلك إلى علم الدول الأخرى الموقعة على تصريح لندن , فى 17 مارس سنة 1885 , وتفاهم معها - عند اللزوم - فى هذا الموضوع . ولا تعتبر أحكام المواد 4و5و7و8 عقبة فى سبيل التدابير التى تتخذ تطبيقا للمادة الحالية .

مادة 10​​

وكذلك لا تكون أحكام المواد 4و5و7و8 عقبة دون التدابير التى يضطر جلالة السلطان وسمو الخديو - باسم جلالته وفى حدود الفرمانات الممنوحة لسموه - إلى اتخادها , بقواتهما الخاصة , لضمان الدفاع عن مصر واقرار النظام العام . وفى حالة ما إذا اضطر جلالة السلطان أو سمو الخديو إلى الاستفادة من الاستئناءات المذكورة فى المادة الحالية , فإنه يجب على الحكومة الإمبراطورية العثمانية أن تحيط الدول الموقعة على تصريح لندن علما بذلك . ومن المتفق عليه أيضا أن أحكام المواد الأربع المذكورة لا تعوق , بأى حال التدابير التى ترى الحكومة الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها , بقواتها الخاصة , لضمان الدفاع عن ممتلكاتها الأخرى الواقعة على الشاطىْ الشرقى للبحر الأحمر .

مادة 11​​​

إن التدابير التى تتخذ فى الحالات المذكورة فى المادتين 9 و 10 من المعاهدة الحالية يجب ألا تعوق حرية استخدام القناة , وفى نفس هذه الحالات , يحرم إطلاقا إنشاء تحصينات دائمة تقام خلافا لأحكام المادة 8.

مادة 12​​

اتفقت الدول السامية المتعاقدة , وتطبيقا لمبدأ المساواة فيما يتعلق بحرية أستخدام القناة, وهو المبدأ الذى يعتبر أحد أسس المعاهدة الحالية , على ألا تسعى واحدة منها , للحصول على فوائد إقليمية أو تجارية أو امتيازات فى الترتيبات الدولية التى قد تتم مستقبلا فيما يتعلق بالقناة , ومع هذا تصان حقوق تركيا باعتبارها الدولة صاحبة الإقليم .

مادة 13​​

فيما عدا الالتزامات المنصوص عليها صراحة فى نصوص المعاهدة الحالية , ليس هناك أى مساس بحقوق السيادة التى لصاحب الجلالة الإمبراطورية السلطان وحقوق وامتيازات سمو الخديو المستمدة من الفرمانات .

مادة 14​​

اتفقت الدول السامية المتعاقدة على أن الالتزامات الناتجة عن المعاهدة الحالية لا تتقيد بمدة صكوك امتياز الشركة العالمية لقناة السويس .

مادة 15​​

لا تعوق أحكام هذه المادة التدابير الصحية المعمول بها فى مصر .

مادة 16​​

تتعهد الدول السامية المتعاقدة بأن تبلغ هذه المعاهدة للدول التى لم توقعها وتدعوها للانضمام إليها.

مادة 17​​

يصدق على المعاهدة الحالية , ويتم تبادل وثائق التصديق عليها فى مدة أقصاها شهر أو أقل إن أمكن وإثباتا لما تقدم وقع المفوضون هذه المعاهدة ووضعوا عليها أختامهم . تم بالآستانة فى اليوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر عام ألف وثمانمائة وثمانية وثمانين . 


اقرا ايضا: 
 

بحضور وزيرة التضامن.. وضع حجر أساس إنشاء المجمع الإسلامي الطبي في الإسماعيلية