الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل المبلغ المودع بالبنك ليدر دخلا شهريا عليه زكاة؟ .. الإفتاء تجيب

زكاة المال
زكاة المال

وجه شخص سؤال الى الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء  يقول فيه: أضع مبلغ بسيط من المال في البنك وفي أمس الحاجة اليه يدر علي دخلا الا ان المبلغ يزيد وينقص في نهاية العام فهل عليه زكاة؟ .

رد أمين الفتوى: إذا كان هذا المبلغ يعادل 85 جراما من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول سنة هجرية كاملة فعليك إخراج 2.5% سنويا .

وأضاف ممدوح: أما إذا نقص هذا المبلغ كما تقول قبل كمال الحول فلا يستحق فيه الزكاة ، واعلم ان الزكاة ليس لها علاقة باحتياجك لهذا المبلغ أم لا ، فهي حق الله عليك يجب أن تنفذه .

هل العائد من تأجير العقار عليه زكاة ؟ 

أرسل شخص سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول فيه: أقوم بتأجير عقار ملكي يدر دخلا سنويا ، فهل عليه زكاة مال ؟

رد المفتي السابق: ليس عليه زكاة وبصفة عامة العقارات المعدة للإيجار أو الاستثمار ليس عليها زكاة.

هل الذهب المخزن لوقت الحاجة عليه زكاة 

أرسلت سيدة سؤالا إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية تقول فيه: "لدي ذهب بـ 100 ألف جنيه، جزء منه للزينة والجزء الثاني محتفظة به لـ"الزنقات" أو لوقت "العوزة"، كيف أخرج الزكاة؟".

رد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ، قائلا: "الذهب المخصص للزينة ليس عليه زكاة مطلقا، أما الذهب المخصص للبيع في وقت الحاجة، فإذا كان بالغا للنصاب ومر عليه عام هجري كامل، يجب إخراج الزكاة عليه 2.5% حتى ولو كان مشغولات ذهبية".

وتابع: مصر تسير على المذهب الشافعي القائل بأن ذهب الزينة أو الحلي الخاصة بالمرأة ليس عليه زكاة مطلقا، حتى ولو بلغ قناطير مقنطرة. مؤكدا أن الزكاة تكون فقط على السبائك والجنيه الذهب.