الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد غضب الحكومة.. تعطيل دفن موتى كورونا يعرضك لهذه العقوبات

تعطيل دفن الموتى
تعطيل دفن الموتى - ارشفية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي.


وقال رئيس الوزراء، إنه على الرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة للمواطنين، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، فإن هناك عدم التزام من جانب بعض المواطنين، ولذا تم التأكيد على جميع الجهات المعنية تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها.

ويستعرض، موقع صدى البلد، عقوبات وغرامات منع دفن الميت فيما يلى:

عقوبات تعطيل دفن  موتى كورونا:

واستحداث القانون نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

كان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أجرى إعادة مداولة على عدد من المواد، بناء على طلب الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة ومقدم المشروع بالتعديلات. ووافق المجلس على التعديلات التى تهدف إلى ضبط الصياغة.

ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".

ووضع  القانون عقوبات حال رفض دفن الموتى المصابين بكورونا، ونصت المادة 23/ الفقرة الثانية "ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

ونصت المادة 26 مكررة "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.