الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أهم قضايا اليوم.. محاكمة مودة الأدهم في التعدي على القيم الأسرية ومحاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق

شعار النيابة
شعار النيابة

  • محاكمة داعشى متهم بالهجوم على قسم الضواحى فى بورسعيد
  • محاكمة داعشى متهم بالهجوم على قسم الضواحى فى بورسعيد
  • الحكم على مدير مكتب وزير الاستثمار السابق فى «الكسب غير المشروع»


تشهد ساحات المحاكم اليوم، الأربعاء، عددا من القضايا الهامة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ثانى جلسات الداعشي المتهم بـ"الهجوم على قسم شرطة الضواحي" ببورسعيد.


يصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.


ووجهت النيابة للمتهم اتهامات بارتكاب جرائم انضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بأن انضم إلى الجماعة المسماة "داعش" التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها على عمرو أشرف الهراس، مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار سابقا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى، الأمر الذى نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد المنعم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.


وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، حيث إنه فى غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس ـ محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ـ مدير إدارة بالمكتب الفنى لوزير الاستثمار ـ حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.


وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم استغل سلطات ونفوذ وظيفته فى الاتصال والتواصل مع جهات حكومية عديدة بالدول لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين وتسهيل الاستيلاء على أوراق وأموال خاصة تحت يد جهة العمل ومحاولة الحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة العمومية.


وأسفرت التحقيقات عن عجز المتهم عن إثبات مصادر دخله بطرق مشروعة، حيث أفصحت التحريات أنه حصل على مبلغ 17 ألف دولار وقلادة ذهبية و2 خاتم «سوليتير» بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استخدام نفوذه لدى مسئولى محافظة القاهرة والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لاستصدار قرار بضم قطع أراضى، وإسناد مشروع العدادات الذكية للشركة.


تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، على حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهن بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية.


وتواجه المتهمتان 9 اتهامات قامت على أثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهما: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والتحريض على الفسق، وعضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما".


وينص القانون في العقوبة التي تواجه حنين حسام ومودة الأدهم حال إدانتهما بتلك الاتهامات.


فى حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.


- الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.


كما تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، ثانى جلسات الداعشي المتهم بـ"الهجوم على قسم شرطة الضواحي" ببورسعيد.


يصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.


ووجهت النيابة للمتهم اتهامات بارتكاب جرائم انضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بأن انضم إلى الجماعة المسماة "داعش" التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.