الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد صدور القانون الجديد.. النقل الدولي تناشد الجمارك بإيضاح القانون للمنافذ لتجنب التحديات

خدمات النقل الدولي
خدمات النقل الدولي

أشارت شعبة خدمات النقل الدولي في مذكرة لها بصعوبات شديدة وقعت يومي السبت والأحد من الشهر الجاري، في باكورة استقبال المجتمع لقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 والذي نشر بالجريدة الرسمية يوم 11-11-2020 ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ صدوره أي 12-11-2020.

وقالت الشعبة في بيان المذكرة، إن القانون أثار لترك العديد من أصحاب الشأن والمستخلصين للرسائل بعد المطالبة بسداد غرامات 30 ألف جنية، حيث وردت للشعبة العديد من الشكاوي من الاعضاء بخصوص تطبيق المنافستو المركزي بميناء الإسكندرية و مطار القاهرة لبعض مواد القانون بطلب تحصيل غرامات بواقع 30 ألف جنيه لتعديل الوزن والعدد وغيرها من التعديلات القانونية الوارد باللائحة التنفيذية السابقة والذي لا يزال العمل ساريًا بها.

اقرأ أيضًا:

وقال من جانبه المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة الشعبة،  تنص المادة 46 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1963 // يجوز تعديل العدد والوزن المدرج بقائمة الشحن طبقا للشروط والتي تأتي أبرزها أن يقدم طلب التعديل من التوكيل الملاحي او شركات الطيران ووكلاء الشحن المعتمدين لدي الجمارك وشركات النقل الأخرى مصحوبا بفاكس من الشاحن في الخارج لتبرير الخطأ في العدد أو الوزن قبل التسوية النهائية لشحنة وسيلة النقل او قبل القيد بدفتر 46 ايهما اسبق، وأن يرفق بالطلب المشار إليه بوليصة الشحن و جميع المستندات المؤيدة لصحة العدد أو الوزن كالفواتير وبيان العبوة او أي مستند آخر يثبت ذلك و يصدر قرار التعديل من مدير المنافستو مع مراعاة أحكام العجز و الزيادة غير المبررة الواردة بهذه اللائحة

وأكد القاضي، أن الشعبة  خاطبت مصلحة  الجمارك لسرعة توضيح المسائل التي عليها العديد من التساؤلات من العاملين بالمنافذ المختلفة مثل تغيير – TO ORDER ، لتأكيد أنه  لا يعتبر إغفال و لا تطبق عليه غرامات و التنازل لوكيل ملاحي أو وكيل شحن أو من بنك لا يعتبر اغفال ولا تطبق عليه الغرامة و التشوين في غير الأماكن المخصصة بعلم الميناء لعدم توفر مخازن مؤقتة (مثل السيارات)، مع ضرورة أن يصدر بها قرار مؤقت بعدم اعتباره تشوين في غير الأماكن المخصصة. 

وطالب القاضي، بقبول الجمارك للمذكرة المقدمة من الشعبة بخصوص مقترح القانون الذي اعتمده البرلمان باعتماد قبول تعريف مرحل البضائع و دمجة باللائحة التنفيذية للقانون ووضع الخطوات التنظيمية لإجراءات البوالص المجمعة حتى آخر تعديل لها ودمجها بـ اللائحة التنفيذية للقانون الجاري إعدادها والتي سوف تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون مع العلم باستمرار العمل باللائحة الحالية و اللوائح المنظمة في ما لا يتعارض مع هذا القانون.

وأوضح القاضي، أن كافة تلك النقاط تم التعليق عليها قبل صدور القانون وتم الإشارة إلي ضرورة توضيحها حيث إن من شأنها إحداث بلبلة في أوساط النقل والملاحة.

من ناحية أخري  قررت الشعبة تشكيل لجنة لإدارة الأزمة من رئيس مجلس الإدارة مدحت القاضي وعبد العال علي رئيس لجنة الجمارك والضرائب و عصام الشاذلي نائب الرئيس لتناول الشكاوى الواردة و عمل حلقة وصل مع مصلحة الجمارك.