الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز المشاركة في ذبيحة بنية العقيقة؟ .. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه: " رزقني الله بولدين ذكرين وأريد أن أعق عنهما، فهل يجوز أن أشارك رجلًا في بقرة مع العلم أنه لا ينوي العقيقة بل يريد الحصول على اللحم لبيته.

اقرأ أيضًا: الإفتاء توضح ما فعلته زوجات النبي عند اقتراب وضعهن

بدوره قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إنه يجوز المشاركة في ذبيحة بنية العقيقة، مؤكدًا أن ذلك مجزئ عن العقيقة.

وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن الواجب في العقيقة عن كل طفل هو شاتان، وأنه يجب المشاركة في البقرة بـ أربعة أسباع البقرة، مشيرًا إلى أن المذهب الشافعي يجيز ذبح شاةٍ واحدة لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاةٍ عن سيدنا الحسن؛ لمن لا يملك ذبح شاتين.

وأضاف أنه بناءً على رأي المذهب الشافعي يجوز للسائل أن يعق عن صغيريه بـ سُبعين من البقرة وليس أربعة أسباعها.

هل يجوز ذبح البتلو بدلا من الخراف في العقيقة؟ 
أرسل أحد المواطنين سؤالا الى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء يقول "هل يجوز ذبح عجل بتلو بثمن خروفين في العقيقة"؟.

رد الدكتور مجدي عاشور خلال البث المباشر على موقع دار الإفتاء: لا يجوز لأن شروط العقيقة هي نفس شروط الأضحية فيشترط فيها السن فالعجل يشترط ألا يقل عن سنتين أما البتلو فعمره لا يتجاوز الـ6 أشهر، وبناء على ذلك فعليك بذبح خروفين أفضل تطبيقا للسنة والتزاما بشروط العقيقة وإن عجزت عن ذبح خروفين فاذبح واحدا فقط حتى ولو كان المولود ذكرا طبقا لرأي المالكية.

عدد الذبائح في العقيقة للمولود
قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بذبيحة وعق عن الحسين بذبيحة أيضا وأمرنا بذبح ذبيحتين عن المولود الذكر وواحدة للأنثى، مشيرة إلى أن غير القادر يذبح واحدة فقط للذكر فيجوز ولا مانع وكذلك للأنثى.

أضافت عمارة في تصريح لها أنه ليس هناك تمييز بين الذكر والأنثى في العقيقة، أما الذبح اثنين فكان عند العرب لكثرة الهدايا التي تقدم للمولود من الغنائم فكانوا يذبحون اثنين للذكر ، منوهة إلى أن مجتمعنا الآن يجوز الذبح بواحدة للذكر وللأنثى ومن استطاع أن يزيد فلا بأس.