الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس مدير مخبز بلدي لاستيلائه على 2 مليون جنيه من أموال الدعم بالقاهرة

رغيف العيش
رغيف العيش

قررت جهات التحقيق، حبس المدير المسئول عن مخبز بلدى بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالى قدره 2 مليون جنيه من أموال الدعم.


وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للتوصل للأسباب الحقيقية لارتكاب الواقعة، وإعداد تقرير مفصل بذلك.


تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره ٢ مليون جنيه من أموال الدعم دون وجه حق .


 وتبينمن التحريات قيام المتهم بالتلاعب في منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء .


جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

 

العقوبة القانونية لمثل هذه الجرائم

وأن العقوبة القانونية لتكل لجريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن عشر سنوات، وتلزم المتهم برد المبلغ المستولى عليه بالإضافة إلى دفع مبلغ مماثل كغرامة.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه لا تجاوز مائة ألف جنيه كل من اشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من أمتع عن البيع للغير.


وتمتد عقوبة الحبس والغرامة المشار إليها إلي كل من خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها او تغيير مواصفاته، أو عهد إليه بتوزيع هذه المواد في مناطق معينة أو علي أشخاص معينين أو امتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلي غير هؤلاء الأشخاص.


كذلك كل من فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو تحويلها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات إلي جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.