الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط عاطل لسرقته 2600 دولار أمريكي و2000 جنيه مصري و6 خواتم ذهبية من مسكن جارته بسوهاج

كلبش
كلبش

أبلغت فتاة عشرينية ضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ سوهاج، بسرقة مبلغ مالي قيمته ٢٦٠٠ دولار أمريكي و٢٠٠٠ جنيه مصري، و٦ خواتم ذهبية، من مسكنها بدائرة المركز.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، مفاده تلقي قسم شرطة ثانٍ بلاغً من "ولاء. ا. ا"، ٢٥ عامًا، ربة منزل، وتقيم دائرة القسم، مفاده اكتشافها سرقة مبلغ مالي ٢٦٠٠ دولار أمريكي و٢٠٠٠ جنيه مصري، و٦ خواتم ذهبية، من مسكنها.

وبالتحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب عشريني عاطل ويُقيم بذات العقار، وتم إستئذان النيابة العامة لإجراء التحقيقات معه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتضيق الخناق عليه إعترف بارتكابه الواقعة وأرشد على المسروقات، وتم تحريزها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة السرقة في القانون المصري

جرم المشرع المصرى جرائم السرقة والاغتصاب و الجرائم الملحقه بها فى الباب الثامن من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م فى المواد الآتية :ـ

مـادة رقم 311
كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره فهو سارق.
مـادة رقم 312
لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عـن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها.
كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
مـادة رقم 313
يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.
الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.
الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
مـادة رقم 314
يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
مـادة رقم 315
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
أولا : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً .
ثانيا : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
ثالثا : إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
مـادة رقم 316
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصيل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.
مـادة رقم 316 مكررًا
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المـادة رقم 317.
مـادة رقم 316 مكررًا (ثانيا)
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أ وتوليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.
كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آله ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.
أما إذا كان الجاني محترفًا بصناعة عمل المفاتيح والإقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل.
مـادة رقم 324 مكررًا
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتنازل طعامًا أو شرابًا في محل معد لذلك ولو كان مقيمًا فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحو أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو أمتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به.
مـادة رقم 325
كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندًا مثبتا أو موجدًا لدين أو تصرف أو براءة أو سندًا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقًا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.
مـادة رقم 326
كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغًا من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالحبس ، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
مـادة رقم 327
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر .
وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.