الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طلب رفع الحصانة يقدم لرئيس المجلس .. ننشر مواد حصانة النواب في لائحة الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

نظمت لائحة الشيوخ باب يتعلق بحصانة الأعضاء ونصت المادة (225)  أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أي عضو من اعضائه أيه إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلي المحاكمة إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها.

وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الاجراءات اخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن.

فيما جاءت المادة (226) لتنص علي أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلي رئيس المجلس، ويجب أن تتوافر في الطلب الشروط الاتية:
أولًا : إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية :
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري بحسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب، رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

أما المادة (228) نصت أنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة. وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أيه إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.

وتقضي المادة (229) بأنه لا يجوز إلا بعد موافقة المجلس اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما في حكمها بغير الطريق التأديبي كما أنه لا يجوز كذلك اتخاذ أيه إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس.

ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار في أي من هذه الاجراءات من الوزير المختص إلي رئيس المجلس.

ويجب أن يُرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب، مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التي يستند إليها.

ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال 3 أيام إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لابداء الرأي خلال 10 أيام في شأن الطلب.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور في الوقت ذاته إلي لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة في شأن مكتب المجلس.

وأكد  الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان ان مواد اللائحة في المسودة النهائية التي تم توزيعها على الأعضاء تضمنت ٢٩٣ مادة ،ونصت على تشكيل ١٤ لجنة نوعية .

وحددت اللائحة عدد من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور وللقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان وفيما يتعلق بضبط حضور الجلسات  نصت اللائحة على عقوبات  تبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو اكثر وحرمان من بدل الجلسات وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية  و يعقد مجلس الشيوخ جلسته 29 من الشهر الجاري للتصويت على اللائحة.
 
قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن إقرار اللائحة قد يستغرق أكثر من جلسة وأكثر من يوم، وأن مداخلات الأعضاء خلال الجلسة العامة هى التي ستحدد المدة الزمنية التي ستستغرقها إقرار اللائحة.
وأضاف الأمين العام لمجلس الشيوخ "نجتهد ونسابق الزمن حتى يصدر البرلمان الحالي اللائحة، وإذا لم نتمكن من ذلك فسيصدرها المجلس الجديد"، موضحا أن الجهة المختصة بالإحالة هي التي ستقوم بإرسال اللائحة إلى البرلمان.
ولفت المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أنه سيتم إرسال لائحة الشيوخ لمجلس الدولة لمراجعتها خلال الأيام القادمة.
وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن اللائحة فوضت هيئة مكتب المجلسين "الشيوخ والنواب" للتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية. وأوضح أن هناك مادتين تحكمان تشكيل الهيئات البرلمانية، حيث إن كل حزب له ٣ مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ، وهناك مادة تؤكد أن كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانوني للهيئة.
وحول ما نصت عليه اللائحة من أحكام منع تضارب المصالح، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد في إدارة الأسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة، إلا لو كان شريكا أو يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون.
يأتي ذلك في الوقت الذي تضع فيه اللجنة اللمسات النهائية في تقريرها الذي ستنتهي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.