الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجازاة محام تسبب في إفشاء أسرار تحقيق على المواقع الإلكترونية

صدى البلد

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محام سابق بشركة أسمدة كيماوية، بالغرامة التى تعادل ٣٠ يومًا من أجره، لتحريره محضر بقسم الشرطة يتهم رئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة له، وتسبب ذلك في إفشاء سر تحقيق كان يديره على موقع إلكترونى لجريدة.

وبرأت رئيس القطاع القانونى بذات الشركة من التهمة المنسوبة له.. وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
 
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول إنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحافظ على أسرار العمل، وما يتاح من معلوماته وعدم التصريح بأي بيانات تتعلق بالعمل بأى شكل دون إذن مسبق، وذلك بأن قام بتحرير محضر شرطة ومتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة بتهديده بتلفيق تهمة جنائية وكذا التصريح بمضمون التحقيق الإداري اختصاصه بصدر ذلك المحضر مما ترتب عليه تناول موضوع التحقيق عبر المواقع الإلكترونية. 
 
ونسب للمحال الثانى التراخي في اتخاذ الإجراءات الواجبة منذ صدور القرار الإداري بندب المحامي المُحال الأول بالإدارة بفرع الشركة بالقاهرة، وعرض مذكرته المعروضة على السلطة المختصة، ولكن تبين للمحكمة أن المُحال الثانى اتخذ كل إجراءات نقله مما يتعين برأته من هده التهمة.

بدأت وقائع الدعوى ببلاغ رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأسمدة والصناعات الكيماوية، بشأن ما نشر على موقع جريدة، على لسان المحال الأول بشأن اتهامه لرئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة جنائية ضده وفصله من العمل، إذا لم يقم بحفظ أحد التحقيقات التي يتولى التحقيق فيها مع بعض العاملين بالشركة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قضت برفض 49 طعنًا على إعلان النتيجة لمحافظات المرحلة الثانية بانتخابات النواب 2020. 

واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها. 

كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته ومن غير الجائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولى للانتخابات، وتضمن البعض منها الإحاله لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.

كما قررت المحكمة حجز 91 طعنا علي إعلان النتيجة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب 2020، للحكم بجلسة 24 نوفمبر، لتصدر المحكمة أحكامًا بعد النظر في موضوعهم باتة نهائية لا يجوز الطعن عليها. 

واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.