الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظ قنا يقرر إيقاف موظفين عن العمل بنجع حمادي

اللواء أشرف الداودى،
اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا

قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إيقاف رئيس قسم الطرق بإدارة طرق نجع حمادي وفنى تنظيم بالوحدة المحلية لقرية الرحمانية قبلي، عن العمل ثلاثة أشهر وإخطار المحكمة التأديبية وذلك لمخالفتهم القانون والتعليمات طبقا لما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيق.


وأوضح محافظ قنا، أن رئيس قسم الطرق بإدارة طرق نجع حمادي انتهك قانون الطرق العامة ولم يقم بتحرير محاضر للمخالفات الواقعة من قبل بعض المواطنين علي الطريق العام بالمخالفة للقانون.


وأضاف محافظ قنا، بينما لم يقم فنى تنظيم الوحدة المحلية لقرية الرحمانية قبلي باتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض هذه المخالفات وتأخر في اتخاذها حيال البعض الآخر.


وشدد محافظ قنا، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات وإحالتها للجهات المختصة والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين.


وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة تتعاون مع الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن والقضاء على الفساد بكل أنواعه.


الطرق العامة وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، يقصد بها فى تطبيق أحكام هذا القانون الأنواع الآتية: الطرق السريعة، الطرق الرئيسية، الطرق الإقليمية.


وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكبارى أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية.


وتسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتى: جميع أنواع الطرق الداخلة فى حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية، الطرق الإقليمية الداخلة فى حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة فى تلك الحدود تسرى عليها أحكام هذا القانون، جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التي تشرف عليها وزارة الرى وفقًا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فإذا سلم جسر منها إلى هيئة الطرق أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليه أحكام هذا القانون.


وقد نصت المادة 13 من القانون رقم 84 لسنة 1968 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال المبينة فى تلك المادة ومن بينها وضع قاذورات أو مخلفات عليها.


كما نصت المادة 15 من ذات القانون على إنه فضلا عن العقوبات السابقة يحكم بإلزام المخالف بدفع مصروفات رد الشئ لأصله ويكون تحصيلها بناء على تقدير الجهة المشرفة على الطريق على أساس المصاريف الفعلية، مضافا إليها مصاريف إدارية مقدارها 15% من قيمتها وفى جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

اقرأ أيضًا:

فرشوط في المركز الأول.. 142 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في أول أيام جولة الإعادة بقنا

محافظ قنا يتابع سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان بالدائرة الأولى.. شاهد