الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقتل شاب على يد صديقة في دمياط بسبب 50 جنيها

جثة
جثة

كشفت التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بدمياط فى واقعه مقتل شاب على يد صديقة  طعنا بالسكين ان السبب وراء القتل هو سرقة القتيل بعد استدراجه من قبل الجانى وطلب الجانى من المجنى علية ان يقوم بتسليفه مبلغ 50 جنيها.

 كان أهالي قرية السيالة بمركز دمياط، قد فوجئوا بجثة شاب ملقاه على الأرض غارقا في دمائه، وعلي الفور انتقلت قوة من مباحث مركز دمياط لموقع العثور على الجثة، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث. ودلت التحريات إلى أن الجثة لشاب يدعى «محمد. ن» من قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، وأنه ليلة الحادث وبعد سهرة مع صديق له يدعي «معتز. ع»، وحضور أحد الأفراح وعودته لمنزله، تلقي اتصالا من صديقه بحاجته لمبلغ 50 جنيها لأمر هام، ما دعا محمد لمغادرة منزله مستقلا دراجته البخارية للحاق بزميله وإعطائه المبلغ الذي يحتاجه. 

وأوضحت التحريات ، انه بالفعل التقي الصديقان بالقرب من الطريق الدولي في منطقة بعيدة، وبعد تسليمه المبلغ استقل الصديق خلف محمد على دراجته البخارية لتوصيله، وفي ثوان معدودة أخرج الصديق آلة حادة وضرب صديقه محمد على رأسه فسقط من دراجته البخارية على الأرض غارقا في دمائه، وواصل القاتل ضرب صديقه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتابعت التحريات بعد ذلك حمل القاتل صديقه وألقاه على الطريق الترابي في منطقة بعيدة، واستولى على الدراجة البخارية وجهازين محمول يمتلكهما الصديق القتيل، وأسرع ببيعهما للحصول على مال لجلب المخدرات التي اعتاد تعاطيها». 

وتمكنت مباحث مركز دمياط من القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب جريمته، مؤكدا أنه قتل صديقه لسرقته والحصول على مال.

وقررت نيابة مركز دمياط، الاثنين، حبس «معتز.ع»، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل «محمد.ن»، بغرض سرقته وبيع المسروقات لجلب المخدرات.

الجدير بالذكر ان نص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى. ارتكاب جناية القتل العمدى: يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات. كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

أقرأأيضا: