الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقاً لتعديلات قانون البناء.. برلماني: منع تغيير نشاط الوحدة السكنية

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وضع رخصة خاصة بالمنشآت والشقق الإدارية ومن ضمنها العيادات ومكاتب المحاماة والمحاسبة... إلخ، تختلف عن رخصة الشقق السكنية العادية وهو أمر لم يكن موجودًا قبل قانون البناء.
وأضاف "حنفي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللائحة التنفيذية للقانون وضعت أيضا شروط للشقق الإدارية من حيث فتحات التهوية ودورات المياه والمساحة والأبواب والمنافذ وغيرها من الشروط، التي تختلف عن رخصة الشقق السكنية، لذلك تكون قيمة الشقق الإدارية أعلى من نظيرتها السكنية.

وأوضح النائب أن تعديلات قانون البناء الجديدة التي أقرها البرلمان، نصت على منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتجريمه وتغليظ العقوبات في حال مُخالفة ذلك، حيث تسبب هذا الأمر في انتشار العشوائيات ومخالفات كثيرة، فضلا عن اشتراطات حول نقل الملكية.

وكان مجلس النواب قد أقرّ تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 واستمرت المناقشات حول القانون لأكثر من عام، حتى أنَّه رغم تقديمه في دور الانعقاد الثالث، إلا أنَّ إقراره تمّ في دور الانعقاد الأخير والخامس.

وقد أعلنت نقابة أطباء بورسعيد عن عقد جمعية عمومية غير عادية للأطباء يوم الجمعة القادم 27 نوفمبر  فى مقر النقابة ببورسعيد وذلك لمناقشة تداعيات قانون التصالح على العيادات بتحويلها من مقر سكنى إلى مقر إدارى، إذ تلقى الدكتور مصطفي السعيد  نقيب أطباء بورسعيد خطاب من رئيس مجلس مدينة بورفؤاد يناشده فيه بإبلاغ جميع الأطباء أصحاب العيادات للتوجه الي المركز التكنولوجي لمحافظة بورسعيد لعمل إجراءات المصالحة علي تحويل مقر العيادات من سكني الي إداري مع دفع رسوم هذه المصالحة.

وهو ما رفضته جموع أطباء بورسعيد حيث إن العيادات مرخصة بالأصل ولا توجد مخالفة , مما دعا النقابة إلى عقد جمعية عمومية لمناقشة هذه الأزمة.

ومن ناحيتها تضامنت النقابة العامة وكذلك باقى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية مع نقابة بورسعيد، إذ أوضح أ.د أسامة عبدالحي أمين عام النقابة العامة أن هناك  (79) ألف عيادة خاصة في مصر من بينهم 1000 عيادة في محافظة بورسعيد وحدها ، ووفقا لقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية.

وينص القانون على أنه  "لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة" فجميع  العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم سجلها في إدارة العلاج الحر وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني الى إداري.