الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المُوَرِّثَةَ ماتت .. حكم الشرع في منع الأخت من الميراث؟

حكم الشرع في منع
حكم الشرع في منع الأخت من الميراث

 ما الحكم في منع الأخ أختيه من الميراث ؟ علما بأن المُوَرِّثَةَ قد ماتت وتركت: (بنتًا-وأخًا شقيقًا –وأختين شقيقتين).. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية .


 أوضح الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي خلال إجابته عبر الفيسبوك، أنه  من المقرر شرعًا أن الميراث حق شرعي للنساء كما هو للرجال ، فيجب على الأخ الشقيق ألَّا يَحْرِمَ إخوته الإناث من الميراث ما دام أنه قد ثبت لهن حق في التركة ، وفي ذلك يقول الله تعالى : ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء:176].


وأضاف أن  الشرع الشريف قرر حالاتٍ يُمنع فيها شخصٌ مُعَيَّن ٌمِن ميراثه بعضه أو كله بسبب وجود شخص آخر أقرب منه درجة أو لكونه عاصبًا ، وليس من بين تلك الحالات ما ورد في هذه المسألة ، فقد ثبت في القرآن الكريم وفي السنة المشرفة وبالإجماع أن الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات يرثن مع الأخ الشقيق ويَصِرْنَ عَصَبَةً به ، فيأخذون جميعًا الباقي بعد أصحاب الفروض ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، مصداقًا لقول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾.[النساء:176].

 

وأكد الدكتور مجدي عاشور  أنه لا يجوز شرعًا للأخ منعُ إخوته البنات من الميراث طالما ثَبت لهن حق في التركة ، وفي هذه المسألة صارت الأختان الشقيقتان عَصَبَةً بالأخ الشقيق فيرثون جميعًا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، وذلك بعد خصم نصيب البنت التي لها نصف التركة فرضًا لانفرادها ، وعلى الإخوة أن يتقوا الله تعالى وألا يتبعوا  العادة الفاسدة في حرمان الإناث من حقهن في الميراث ، تلك العادة التي حرمها الإسلام وحذر منها وتوعد عليها بعقاب أليم .

 

وأوصت دار الإفتاء المصرية بعدم الحزن إذا كذب الناس شخصا ما، وذلك في ظل تأملات قرآنية في كتاب الله - تعالى-.

 

وقالت " الإفتاء" عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك": " لا تحزن إذا كذبك الناس، فبعض البشر ينكر ما لم يدركه عقله، أو يعجز عن فهمه".

 واستشهدت دار الإفتاء بقوله - تعالى-:﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ﴾ [سورة يونس: الآية 39].


 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبُّ للمسلم حريصًا على إيصال الخير إلى المسلمين، وأن يكون هذا الشعور متجرِّدًا لله، ولا يتعلَّق بمصالح دنيويَّة أو مادِّيَّة؛ لهذا كان من سُنَّته صلى الله عليه وسلم أن يحضَّ المسلم على الدعاء لأخيه بظهر الغيب، أي يدعو له وهو غائب غير حاضر.


روى مسلم عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ". وفي رواية أخرى عند مسلم كذلك عن أبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ دَعَا لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ".


وأكَّدت أم الدرداء رضي الله عنها لزوج ابنتها الدرداء، وهو عبد الله بن صفوان، أن هذه الدعوة مستجابة، فقد روى مسلم عن عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَّرْدَاءُ، قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ، فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه فِي مَنْزِلِهِ، فَلَمْ أَجِدْهُ وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ رضي الله عنها، فَقَالَتْ: أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَادْعُ اللهَ لَنَا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: "دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ".