الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس عصابة سرقة المحال التجارية في القاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المحال التجارية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن جرائمهم.

وكان رجال الأمن تمكنوا من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة المحال التجارية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام أربعة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بأسلوب  "كسر القفل".

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة متاجر بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية " صاحب متجر للأجهزة الإلكترونية كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقة.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

1- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

2- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

4- على السرقات التى تحدث ليلا.

5- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

6- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

7- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.