الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس سائق تسبب في وفاة شخصين على طريق الأوتوستراد

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت جهات التحقيق، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شخصين أثناء حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكى بطريق الأوتوستراد.

وأمرت جهات التحقيق بعرض السائق المتهم على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينات منه لبيان إذا ما كان يتعاطى أي مواد مخدره من عدمه.
وصرحت النيابة بدفن جثامين الضحايا عقب تشريحهم ومعرفة أسباب وفاتهم.

ولقي شخصان مصرعهما إثر تصادم بطريق الأوتوستراد بين أتوبيس وسيارة ملاكى، تم نقل الجثتين إلى المستشفى، وضبط سائق الأتوبيس وجار عرضه على النيابة للتحقيق.

تلقت عمليات مرور القاهرة بلاغًا بوقوع تصادم بين أتوبيس رحلات وسيارة ملاكى بطريق الأوتوستراد ناحية المعادى .

على الفور انتقل رجال الأمن وجار تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث الذى أسفر عن مصرع شخصين من مستقلي السيارة الملاكي.

تم رفع حطام الحادث من نهر الطريق بعد ان توقفت حركة المرور نتيجة للحادث، وتولت النيابة التحقيق .

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

المادة 238 من قانون العقوبات تنص على: " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تجاوز مائتي جنية بأحدي هاتين العقوبتين و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي خمس سنين و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متغطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد علي سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاه أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف و الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي عشر سنين ).

وتنص المادة 244  من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد علي سنتين و غرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا نشا عن الاصابه عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة بالحبس إذا نشا عن الجريمة أصابه أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافرت ظروف أخري من الظروف الوارده في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مده لاتقل عن سنه و لا تزيد علي خمس سنين ".