الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس سائق اختلق واقعة سرقة سيارته بالإكراه في 15 مايو

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت جهات التحقيق، حبس سائق، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باختلاق واقعة تعرضه للسرقة بالاكراه بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها الحقيقية واعداد تقرير بذلك.

ونجح رجال الأمن بالقاهرة فى كشف ملابسات اختلاق واقعة تعرض سائق سيارة ميكروباص للسرقة بالإكراه، وذلك بعد أن تبلغ لقسم شرطة 15 مايو من أحد الأشخاص (سائق ، مقيم بالجيزة ، له معلومات جنائية ) بأنه حال سيره بسيارة "أجرة" قيادته بالطريق الدائرى بدائرة القسم ، أستوقفه 4 أشخاص بدعوى إصطحابهم لتعطل السيارة الخاصة بهم.

وعقب وصولهم قاموا بالتعدى عليه باستخدام سلاح نارى "طبنجة" والاستيلاء منه على السيارة كرهًا عنه ولاذوا بالفرار، بإجراء التحريات وجمع المعلومات لم يثبت صحة البلاغ ، وبإعادة مناقشة المُبلغ وبمواجهته بالتحريات؛ عدل عن أقواله وأقر بأنه نظرًا لوجود مديونية على السيارة ملكه لصالح مالكها الأول بمبلغ مالى، قام باختلاق واقعة سرقة السيارة حتى يتمكن من كسب تعاطف مالكها وتهربه من سداد المبلغ المالى المشار إليه.

وجرى بإرشاده ضبط السيارة ملكه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:
1- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
2- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
4- على السرقات التى تحدث ليلا.
5- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
6- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
7- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
8- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.