الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

‏الشيوخ يقر أول 36 مادة بلائحته دون تعديل.. المجلس أحد غرفتي البرلمان

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الأولى من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس بما يقضي بأن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.


يأتي ذلك بعد جدل داخل القاعة حول إضافة ما يفيد بأن يمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية، ما بين مؤيد ومعارض، حيث ذهب الرأي الأول إلى أهمية التأكيد على اختصاصه التشريعي والرقابي، أما الرأي الثاني ومنهم حزب مستقبل وطن والوفد ذهب إلى أن تترك الاختصاصات بشكل أوسع، لا سيما وأنه قد يحدث تعديلات دستورية لاحقا في وقت ما تؤدي إلى توسيع الاختصاصات.


ووافقت الجلسة ٣٦ مادة دون تعديل وحسب التقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس.


وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، افتتح منذ قليل الجلسة العامة لمناقشة مشروع اللائحة.


وفور دخول المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، القاعة إيذانا ببدء الجلسة البرلمانية، تم استدعاء النواب من البهو المجلس لأعضاء الشيوخ لدخول القاعة  لمناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والتى قد انتهت فى ساعة متأخرة أمس من كتابة التقرير النهائى حول مشروع اللائحة.


وأكد  المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ أنه تم التوافق على معظم مواد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ خلال اجتماع اللجنة ، ونأمل أن تنتهي مناقشتها فى الجلسة العامة.


وقال "إسماعيل"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع أمس، إن عدد مواد اللائحة أصبح 292 مادة بدلا من 306 مواد،  وتم أخذ ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في شأن 6 مواد وهي المواد (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262)، والخاصة بتعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، فضلا عن المادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس في دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية.

 
وأضاف الأمين العام، أن لجنة اللائحة استجابت لرأي قسم التشريع في حذف  المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية، والتي تقضي بأن لمجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور، حيث وافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على حذف المادة، مؤكدا أن المجلس صاحب الاختصاص في تحديد صلاحياته وفقا للدستور ولا تحتاج إلى نص في اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأي آخر في هذا الصدد، حيث رأى أنه لا غضاضة في الإبقاء عليها. 


وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أول اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء.

 
وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، إن مشروع اللائحة حدد عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية، أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات.
 

وأضاف أن اللائحة تضمنت جزاءات برلمانية حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، والتي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية.

 
وأشار إسماعيل، إلى مشروع اللائحة يتضمن 14 لجنة برلمانية مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخرى حال وجود حاجة إلى ذلك، وتقسم اللجان الداخلية في مجلس الشيوخ إلى: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النقل، ولجنة الإسكان، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والري، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار.


وضمت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.